[ أقل المهر ]
المثال الثامن والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=11160النكاح بما [ ص: 252 ] قل من المهر ولو خاتما من حديد مع موافقتها لعموم القرآن في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أن تبتغوا بأموالكم } وللقياس في جواز التراضي بالمعاوضة على القليل والكثير ، بأثر لا يثبت وقياس من أفسد القياس على قطع يد السارق ، وأين النكاح من اللصوصية ؟ وأين استباحة الفرج به من قطع اليد في السرقة ؟ وقد تقدم مرارا أن أصح الناس قياسا أهل الحديث ، وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصح ، وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد .
[ أَقَلُّ الْمَهْرِ ]
الْمِثَالُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ : رَدُّ السَّنَةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الْمُحْكَمَةِ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=11160النِّكَاحِ بِمَا [ ص: 252 ] قَلَّ مِنْ الْمَهْرِ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ مَعَ مُوَافَقَتِهَا لِعُمُومِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } وَلِلْقِيَاسِ فِي جَوَازِ التَّرَاضِي بِالْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، بِأَثَرٍ لَا يَثْبُتُ وَقِيَاسٍ مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ عَلَى قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ ، وَأَيْنَ النِّكَاحُ مِنْ اللُّصُوصِيَّةِ ؟ وَأَيْنَ اسْتِبَاحَةُ الْفَرْجِ بِهِ مِنْ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ ؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِرَارًا أَنَّ أَصَحَّ النَّاسِ قِيَاسًا أَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَكُلَّمَا كَانَ الرَّجُلُ إلَى الْحَدِيثِ أَقْرَبَ كَانَ قِيَاسُهُ أَصَحَّ ، وَكُلَّمَا كَانَ عَنْ الْحَدِيثِ أَبْعَدَ كَانَ قِيَاسُهُ أَفْسَدَ .