الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما قال : وقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الرجلين الشريكين أنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه ، وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ من ماله شيئا دون شريكه إلا بإذنه ، ومن قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب ، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من المقاطعة ويكون على نصيبه في رقبة العبد فإن ذلك له ، فإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذين بقيت لهم الكتابة حقوقهم من ماله ، ثم كان ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شركائه على قدر حصصهم في المكاتب ، وإن أحدهما قاطعه وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه : إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين ، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية