الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
المثال التاسع والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن nindex.php?page=treesubj&link=11709أسلم وتحته أختان أن يخير في إمساك من شاء منهما وترك الأخرى ، بأنه خلاف الأصول ، وقالوا : قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدة ، بعد واحدة فنكاح الثانية هو المردود ، ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير ، وإن نكحهما معا فنكاحهما باطل ، ولا تخيير ، وكذلك حديث من أسلم على عشر نسوة ، وربما أولوا التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات .
ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشد الإباء ; فإنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2242أمسك أربعا وفارق سائرهن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم فذكره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : هكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هذا الحديث بالبصرة ، فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا له بالصحة أو قال : صار الحديث صحيحا وإلا فالإرسال أولى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فوجدنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15164وعبد الرحمن بن محمد المحاربي nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس - وثلاثتهم كوفيون - حدثوا به عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر متصلا ، وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير وهو يماني وعن الفضل بن موسى وهو خراساني عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فصح الحديث بذلك . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وسالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر متصلا .
قال أبو علي الحافظ : تفرد به سوار بن محيشر عن أيوب ، وسوار بصري ثقة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : رواة هذا الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم
. وقد روى أبو داود عن فيروز الديلمي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23047قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، قال : طلق أيتهما شئت } .
فهذان الحديثان هما الأصول التي نرد ما خالفها من القياس ، أما أن نقعد قاعدا ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعد فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد ، وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين ; فإن nindex.php?page=treesubj&link=11446أنكحة الكفار لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقعت وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم لم تصادفها فتبطل ، وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج ; فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته [ ص: 253 ] أقرهما .
ولو كان في الجاهلي قد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك ، وإن لم يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه كما لو nindex.php?page=treesubj&link=11456_10990_10989_10988_27248أسلم وتحته ذات رحم محرم أو أختان أو أكثر من أربع ; فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما خالفه فلا يلتفت إليه ، والله الموفق .