الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده قال : وقال مالك : إذا كاتب الرجل عبده فإن جميع مال العبد للعبد دينا كان أو غير ذلك عرضا كان أو فرضا إلا أن يشترطه السيد حين يكاتبه ، فيكون ذلك للسيد ، فإن لم يشترطه فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله بمنزلة العتق .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب ، قال مالك : إذا كوتب المكاتب فقد أحرز ماله وإن كان كتمه عن سيده وتلك السنة ، وذلك لأن الكتابة تثبت الولاء وهي عتاقة ، قال : والمكاتب مثل العبد إذا عتق تبعه ماله وأحرزه من سيده .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب ، قال مالك : في كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حتى يعتق قال : ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما ; لأن أولادهما ليسوا بأموال لهما إذا عتق العبد تبعه ماله في السنة ، وليس يتبعه أولاده فيكونون أحرارا مثله ، وإذا أفلس بأموال الناس [ ص: 473 ] أخذ جميع ماله ولم يؤخذ ولده ، فإذا بيع واشترط ماله لم يدخل في ذلك ولده وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ، ولو كانت له وليدة حامل منه ولم يكاتب على ما في بطنها ثم وقعت الكتابة انتظر بالوليدة حتى تضع ، ثم كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب ; لأنها ماله .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية