الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يطأ مكاتبته قلت : أرأيت من وطئ مكاتبته أيكون لها عليه الصداق أم يكون عليه ما نقصها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا صداق لها عليه ولا ما نقصها إذا هي طاوعته عند مالك ، ويدرأ عنه الحد وعنها عند مالك ، وإن اغتصبها السيد نفسها درئ الحد عنه أيضا وعنها ، قلت : أفيكون عليه ما نقصها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وعليه ما نقصها إذا اغتصبها نفسها قال : وقال مالك : ليس على سيد المكاتبة إذا وطئها شيء في وطئه إياها ويؤدب إن كان عالما ، وإن كان يعذر بالجهالة فلا شيء عليه من وطئه إياها إذا طاوعته .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إذا وطئ الرجل مكاتبته فلا شيء عليه من وطئه إياها ، قلت : ولا يكون عليه ما نقصها قال : لا إذا طاوعته ، قلت : فما فرق بين الأجنبي وبين السيد إذا نقصها وطء الأجنبي والسيد ، قال : لأنها أمته وهي إن عجزت رجعت ناقصة ، والأجنبي إذا وطئها فنقصها إن هي عجزت رجعت إلى سيدها ناقصة فهذا يكون عليه ما نقصها ، فإن وطئها سيدها فحملت فضرب رجل بطنها فألقت جنينا فأرى أن في جنينها ما في جنين الحرة ; لأن مالكا قال : في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة ، فهذه بحال جنين أم الولد ويورث جنين المكاتبة على فرائض الله ، كذا قال مالك في جنين أم الولد من سيدها .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب ، عن يزيد بن عياض ، عن خالد بن إلياس ، عن القاسم بن عمرو بن المؤمل أنه سأل ابن المسيب عن رجل وطئ مكاتبته فحملت ، قال : تبطل كتابتها وهي جاريته . [ ص: 477 ] ابن وهب ، عن جرير بن حازم قال : كان إبراهيم النخعي يقول في الرجل يقع على مكاتبته : إنها على كتابتها ، فإن عجزت ردت في الرق ، فإن كانت قد حملت كانت من أمهات الأولاد ، قال : قال عبد الجبار : قال ربيعة : إن طاوعته فولدت منه فهي أمة له ولا كتابة عليها ، وإن أكرهها فهي حرة وولدها لاحق به .

                                                                                                                                                                                      قال الليث بن سعد : وقال يحيى بن سعيد : أما الولد فلا شك فيه أنه سيلاط به ; لأن الولد ولده ، وقال مالك : إن أصابها طائعة أو كارهة مضت على كتابتها ، فإن حملت خيرت بين أن تكون أم ولد أو تمضي على كتابتها ، فإن لم تحمل فهي على كتابتها ، قال : ويعاقب في استكراهه إياها إن كان لا يعذر بالجهالة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية