الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 427 ] ما حرم بيعه فإجارته مثله ، إلا الحر والحرة ، ويصرف بصره في النظر ، نص عليه ، والوقف وأم الولد ، ولا ينعقد إلا على نفع مباح لغير ضرورة مقدور عليه يستوفى دون الأجزاء ، كإجارة دار يجعلها مسجدا أو كتاب للنظر ، وفي المصحف الخلاف ، وفي الموجز روايتان ( م 6 ) [ وحلي ] وذكر جماعة فيه : يكره بجنسه ، وعنه : لا يصح ، وقيل له : فثوب يلبسه ؟ قال : لا بأس به ، لأنه لا ينقص ، وحيوان ، وقيل : حتى كلب لصيد وحراسة ، وشجر لنشر ثياب وقعود بظله ، وبقر لحمل وركوب وغنم لدياس زرع ، وبيت في دار ولو أهمل استطراقه ، وآدمي لقود أو إراقة خمر ، وعنه : يكره فيها ، ويحرم حملها لشرب ، على الأصح ، ومثلها ميتة لطرح أو أكل .

                                                                                                          [ ص: 427 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 427 ] مسألة 6 ) قوله : وفي المصحف الخلاف .

                                                                                                          وفي الموجز روايتان ، انتهى . يعني بالخلاف الخلاف الذي في بيعه ، وقد أطلق الروايات في كتاب البيع ، وتقدم تحرير [ ص: 428 ] ذلك ، وأن الصحيح لا يصح ، هكذا هنا ، فليراجع ، وقد قال المصنف هناك : وإجارته كبيعه ، فحصل التكرار ، ولعله أراد بقوله " وفي الموجز روايتان " إحداهما كبيعه والثانية ليس كبيعه ، فيجوز ، وإن منعنا البيع لعدم رغبته عنه مطلقا .




                                                                                                          الخدمات العلمية