الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2952 (23) باب

                                                                                              في إباحة أجرة الحجام

                                                                                              [ 1668 ] عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: " إن أفضل ما تداويتم به الحجامة"، أو: "هو من أمثل دوائكم".

                                                                                              وفي رواية: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري، فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز".

                                                                                              رواه مسلم (1577) (62 و 63)، والترمذي (1278)، وأبو داود (3224). [ 1669 ] وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط.

                                                                                              رواه البخاري (5691)، ومسلم (1202) (65)، وأبو داود (3423). [ 1670 ] وعنه قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد بني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.

                                                                                              رواه مسلم (1202) (66). [ ص: 453 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 453 ] (23) ومن باب: إباحة أجرة الحجام

                                                                                              حديث أنس ؛ وحديث ابن عباس يدلان: على جواز الاحتجام : الحاجم والمحجوم. وجواز أخذ الأجرة على ذلك. وقد بينا وجه كراهيتها. وفيه ما يدل: على توظيف الخراج على العبيد إذا كانت لهم صنائع، لكن على جهة الرفق، لا العنف. ويكلف من ذلك ما يقدر عليه، ويستحب التخفيف عنهم، كما قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم سادات أبي طيبة في التخفيف.

                                                                                              و (قوله: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة ) هذا الخطاب متوجه لمن غلب عليه الدم، فإخراجه بالحجامة أولى وأسلم من إخراجه بقطع العروق والفصاد. ويحتمل أن يكون الذين قال لهم هذا كان الغالب عليهم هيجان الدم، فأرشدهم إلى إخراجه على الجملة بالحجامة لما ذكرناه من السلامة.

                                                                                              و ( القسط البحري ) يتداوى به تبخرا واستعاطا. وفي بعض الحديث: (يستعط به من العذرة) وهي: وجع الحلق.

                                                                                              [ ص: 454 ] و (قوله: لا تعذبوا أولادكم بالغمز )، يعني بذلك: من إصابة وجع الحلق؛ وهو: سقوط اللهاة من الصبيان، فلا تعذبوه برفعها بالأصابع. وأحال على السعوط بالقسط البحري، فإنه ينفع من ذلك إن شاء الله، وسيأتي تكميل ذلك في الطب إن شاء الله تعالى.




                                                                                              الخدمات العلمية