الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما كانت أسباب اللعان ثلاثة ، وثالثها وهو القذف مختلف فيه أشار لأولها بقوله : ( إن قذفها بزنا ) في قبل أو دبر تصريحا لا تعريضا ورفعته ; لأنه من حقها ، وإلا فلا لعان ( في ) زمن ( نكاحه ) متعلق بقذف أي يجب أن يكون قذفها في نكاحه أي وتابع النكاح من العدة كالنكاح وسواء كان حصول الزنا منها في نكاحه أو قبله كما لو قال رأيتك تزني قبل أن أتزوجك كذا قيل والحق أنه لا بد من كون الزنا في نكاحه أيضا كما في النقل ( وإلا ) بأن قذفها قبل نكاحها أو فيه بزنا قبله أو بعد خروجها من العدة ( حد ) ولا لعان ، ولو كانت زوجة له الآن

التالي السابق


( قوله : ولما كانت أسباب اللعان ثلاثة ) أشار لأولها بقوله : إن قذفها بزنا ولثانيها بقوله : وبنفي حمل ولثالثها بقوله : وفي حده بمجرد القذف إلخ ( قوله : أو رفعته ) أي للقاضي ، وهذا من جملة شروط اللعان وقوله : لأنه أي ; لأن قذفه لها من حقها ( قوله : وإلا فلا لعان ) أي وإلا بأن كان تعريضا لا تصريحا أو كان تصريحا ، ولم ترفعه فلا لعان أي ويؤدب فيما إذا كان القذف تعريضا على الراجح فإن تلاعن الزوجان من غير رفع للقاضي ، وحكمه به لم يكن لعانا شرعيا كما في ابن عرفة ( قوله وسواء كان حصول الزنا ) أي الذي قذفها به ( قوله : كذا قيل ) قائله السخاوي في شرح الشامل ( قوله : كما في النقل ) أي وعليه فيجعل قوله : في زمن نكاحها راجعا لكل من قوله : إن قذفها ، ولقوله : بزنا أي إن قذفها في زمن نكاحه بزنا واقع فيه




الخدمات العلمية