الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 582 ] nindex.php?page=treesubj&link=26133_16638_16637_13242ولها أخذ كفيل بنفقة شهر فأكثر خوفا من غيبته عند الثاني وبه يفتى وقس سائر الديون عليه وبه أفتى بعضهم جواهر الفتاوى من كفالة الباب الأول .
[ ص: 582 ] مطلب في nindex.php?page=treesubj&link=26133_16638_16637_13242أخذ المرأة كفيلا بالنفقة ( قوله ولها أخذ كفيل إلخ ) عبارة الفتح : امرأة قالت : إن زوجي يطيل الغيبة عني فطلبت كفيلا بالنفقة . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس لها ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : تأخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى ، فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر أخذ عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الكفيل بأكثر من شهر . ا هـ فظهر أن محل أخذ الكفيل بنفقة شهر هو عدم العلم بقدر غيبته ، فيخاف أن يمكث أقل أو أكثر فيقتصر على الشهر ; لأنه أقل الآجال المعتادة كما مر ، ومحل الأكثر لو علم أنه يغيب أكثر كما لو خرج للحج مثلا فيؤخذ بقدرها فافهم ، نعم في عبارة الشرح اختصار يوهم خلاف المراد ، وما أفاده كلامه من أن خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في المحلين لا في الأول فقط هو صريح عبارة الفتح المذكورة فافهم ( قوله وقس سائر الديون عليه ) أي على دين النفقة . قال في [ نور العين ] وفي آخر كفالة المحيط : والفتوى في مسألة النفقة على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وفي سائر الديون : لو أفتى مفت بذلك كان حسنا رفقا بالناس ، وفي الأقضية أجمعوا أن في الدين المؤجل إذا قرب حلول الأجل وأراد المديون السفر لا يجب عليه إعطاء الكفيل ، وفي الصغرى المديون إذا أراد أن يغيب ليس لرب الدين أن يطالبه بإعطاء الكفيل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لو قال قائل بأن له أن يطالبه قياسا على نفقة شهر لا يبعد . وفي المنتقى : رب الدين لو قال للقاضي إن مديوني فلانا يريد أن يغيب عني فإنه يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا . ا هـ ثم لا يخفى أنه لا يتأتى هنا التقييد بالشهر ، بل المراد الكفالة بكل الدين ; لأنه شيء مقدر ثابت في ذمة المديون ، بخلاف النفقة فإنها تزداد بزيادة المدة فتتقيد الكفالة بقدر مدة الغيبة ، نعم لو كان الدين مقسطا يظهر التقييد بأخذ الكفيل بأقساط مدة الغيبة فافهم .
[ ص: 582 ] مطلب في nindex.php?page=treesubj&link=26133_16638_16637_13242أخذ المرأة كفيلا بالنفقة ( قوله ولها أخذ كفيل إلخ ) عبارة الفتح : امرأة قالت : إن زوجي يطيل الغيبة عني فطلبت كفيلا بالنفقة . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس لها ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : تأخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى ، فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر أخذ عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الكفيل بأكثر من شهر . ا هـ فظهر أن محل أخذ الكفيل بنفقة شهر هو عدم العلم بقدر غيبته ، فيخاف أن يمكث أقل أو أكثر فيقتصر على الشهر ; لأنه أقل الآجال المعتادة كما مر ، ومحل الأكثر لو علم أنه يغيب أكثر كما لو خرج للحج مثلا فيؤخذ بقدرها فافهم ، نعم في عبارة الشرح اختصار يوهم خلاف المراد ، وما أفاده كلامه من أن خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في المحلين لا في الأول فقط هو صريح عبارة الفتح المذكورة فافهم ( قوله وقس سائر الديون عليه ) أي على دين النفقة . قال في [ نور العين ] وفي آخر كفالة المحيط : والفتوى في مسألة النفقة على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وفي سائر الديون : لو أفتى مفت بذلك كان حسنا رفقا بالناس ، وفي الأقضية أجمعوا أن في الدين المؤجل إذا قرب حلول الأجل وأراد المديون السفر لا يجب عليه إعطاء الكفيل ، وفي الصغرى المديون إذا أراد أن يغيب ليس لرب الدين أن يطالبه بإعطاء الكفيل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لو قال قائل بأن له أن يطالبه قياسا على نفقة شهر لا يبعد . وفي المنتقى : رب الدين لو قال للقاضي إن مديوني فلانا يريد أن يغيب عني فإنه يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا . ا هـ ثم لا يخفى أنه لا يتأتى هنا التقييد بالشهر ، بل المراد الكفالة بكل الدين ; لأنه شيء مقدر ثابت في ذمة المديون ، بخلاف النفقة فإنها تزداد بزيادة المدة فتتقيد الكفالة بقدر مدة الغيبة ، نعم لو كان الدين مقسطا يظهر التقييد بأخذ الكفيل بأقساط مدة الغيبة فافهم .