الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) إنما يباح الدواء حيث ( لم تتيقن ) ، واليقين المراد به العلم هنا وهو في الأصل إزاحة الشك ، وعرفوه بأنه حكم الذهن الجازم المطابق للواقع ( فيه ) أي الدواء الذي تتداوى به ( حرمة مفرد ) من مفرداته ، فإن كان الدواء بمحرم أو في مفرداته شيء محرم حرم وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رضي الله عنهما . وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المسكر . ولا فرق في المحرم بين كونه مأكولا وغيره من صوت ملهاة وغيره ، ونقله الجماعة في ألبان الآتن وفي الترياق والخمر ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي في nindex.php?page=treesubj&link=17416_17419مداواة الدبر بالخمر . ولو nindex.php?page=treesubj&link=18019_17419أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه حرم شربه . نعم يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17339التداوي ببول إبل فقط . ذكره جماعة .
( تنبيه ) : الذي جزم به في الإقناع والغاية أنه يحرم بمحرم أكلا وشربا سماعا وبسم وتميمة وهي خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها . وقال في الغاية : ترك التداوي في حق نفسه أفضل . فعلى هذا ترك تداوي عبده وأمته وزوجته ليس بأفضل والله أعلم .
وروى أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=25674إن الله تعالى أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولا تتداووا بحرام } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو حسن . كما قال في الآداب . وفي الفروع عن البلغة : لا يجوز التداوي بخمر في مرض ، وكذا بنجاسة أكلا وشرابا وظاهره يجوز بغير أكل وشرب وأنه يجوز بطاهر .
وفي الغنية لسيدنا nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر رضي الله عنه يحرم بمحرم كخمر وشيء نجس . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17367اكتحاله بميل ذهب وفضة ، وذكره شيخ الإسلام ; لأنها حاجة ويباحان لها ، ولا بأس بالحمية . نقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، والله أعلم .