الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 474 ] فصل

                                                                                                          العارية المقبوضة مضمونة ، نص عليه لأن النفع غير مستحق . بخلاف عبد موصى بنفعه ، وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم ، فدل على رواية مخرجة ، وهو متجه ، وذكر الحارثي خلافا : لا يضمن ، وذكره شيخنا عن بعض أصحابنا ، واختاره صاحب الهدي فيه وعنه : بلى إن شرطه ، اختاره أبو حفص وشيخنا ، وعنه : إن لم يشرط نفيه جزم به في التبصرة بقيمتها يوم التلف ، ولا يضمن وقف بلا تفريط ، في ظاهر كلامه وأصحابه ، وإن تلفت أو جزؤها بانتفاع بمعروف أو الولد أو الزيادة لم يضمن ، في الأصح ، وفي ولد مؤجرة الوديعة الوجهان ، ويصدق في عدم تعديه ، ولا يضمن رائض ووكيل ، لأنه غير مستعير ، ويستوفي المنفعة كمستأجر ، وليس له أن ينتفع إلا بمنفعة معهودة ، ويؤجر بإذن ، وقيل : وبدونه إن عين مدة ، ولا يضمن مستأجر منه ، في الأصح ، والأجرة لربها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية