الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ولو باع كل عرضه بنصف عرض الآخر وعقدا الشركة صح ) بيان للحيلة في صحة الشركة بالعروض فإن فساده بها ليس لذاتها ، بل للازم الباطل من أمرين أحدهما لزوم ربح ما لم يضمن ، والثاني جهالة رأس مال كل منهما عند القسمة وكل منهما منتف في هذه الصورة فيكون كل ما [ ص: 187 ] يربحه الآخر ربح ما هو مضمون عليه ولا تحصل جهالة في رأس مال كل منهما عند القسمة حتى يكون ذلك بالحرز فتقع الجهالة ; لأنهما مستويان في المال شريكان فيه فبالضرورة يكون كل ما يحصل بينهما نصفان وفي قوله وعقدا الشركة إشارة إلى أن بالبيع صارت شركة ملك حتى لا يجوز لكل واحد أن يتصرف في نصيب الآخر ، ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل منهما أن يتصرف في نصيب صاحبه ، كذا في التبيين وصرح في الهداية بأن هذا شركة ملك ، وفي فتح القدير أنه مشكل ولعله فهم أن الإشارة عائدة إلى الكل وليس كذلك وإنما هي عائدة إلى البيع فقط وأطلق في قيمة مبتاعيهما وقيده في الهداية بأن تستوي القيمتان ، ولو كان بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة وأوضحه في النهاية بأن تكون قيمة عرض أحدهما أربعمائة وقيمة عرض الآخر مائة فإنه يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فيصير المتاع كله أخماسا ويكون الربح كله بينهما على قدر رأس ماليهما . ا هـ .

                                                                                        ورده في التبيين بأن هذا الحمل غير محتاج إليه ; لأنه يجوز أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر وإن تفاوتت قيمتها حتى يصير المال بينهما نصفين ، وكذا العكس جائز وهو ما إذا كانت قيمتهما متساوية فباعاه على التفاوت بأن باع أحدهما ربع ماله بثلاثة أرباع مال الآخر فعلم بذلك أن قوله باع نصف ماله بنصف مال الآخر وقع اتفاقا أو قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان ; لأن المفاوضة شرطها التساوي بخلاف العنان وقوله بنصف عرض الآخر وقع اتفاقا ; لأنه لو باعه بالدراهم ، ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه جاز أيضا ا هـ .

                                                                                        وفي الذخيرة وعلى هذا لو كان عبد بين رجلين اشتركا فيه شركة عنان أو مفاوضة جاز . ا هـ .

                                                                                        وفي المحيط رجلان لكل واحد منهما طعام فاشتركا بماليهما وخلطاهما وأحدهما أجود من الآخر فالشركة جائزة والثمن بينهما نصفان ; لأن هذا يشبه البيع حين خلطه على أنه بينهما ، وقال في موضع آخر نص في هذا الكتاب يقسم الثمن على قيمة الجيد وقيمة الرديء يوم باعا ا هـ . هذا يقتضي أن تكون شركة ملك لا عقد

                                                                                        [ ص: 187 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 187 ] ( قوله : وإنما هي عائدة إلى البيع فقط ) قال في النهر كيف يصح هذا مع قوله في الهداية لما بينا أن العرض لا يصلح مال الشركة .

                                                                                        ( قوله : هذا يقتضي أن تكون شركة ملك لا عقد ) كذا في بعض النسخ ، والإشارة إلى قول المحيط وقال في موضع آخر وفي النهر بعد ذكر ما في المحيط والثاني بالقواعد أليق .




                                                                                        الخدمات العلمية