الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4088 [ ص: 360 ] باب: التداوي بقطع العرق والكي

                                                                                                                              وهو في النووي في: (الباب المتقدم) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \النووي، ص193 ج14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن جابر) رضي الله عنه؛ (قال: بعث رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ إلى أبي بن كعب، طبيبا. فقطع منه عرقا، ثم كواه عليه) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              استدل بذلك، على أن الطبيب: يداوي بما ترجح عنده. قال ابن رسلان: قد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف، لا ينتقل إلى ما فوقه. فمتى أمكن التداوي بالغذاء، لا ينتقل إلى الدواء. ومتى أمكن بالبسيط، لا يعدل إلى المركب. ومتى أمكن بالدواء، لا يعدل إلى الحجامة. ومتى أمكن بالحجامة، لا يعدل إلى قطع العرق.

                                                                                                                              وقد روى ابن عدي في الكامل؛ من حديث عبد الله بن جواد: "قطع العروق مسقمة". كما في الترمذي، وابن ماجه: "ترك العشاء مهرمة". وإنما كواه بعد القطع: لينقطع الدم، الخارج من العرق المقطوع.

                                                                                                                              "والكي": هو أن يحمى حديد، ويوضع على عضو معلول، ليحرق ويحبس دمه، ولا يخرج. أو لينقطع العرق الذي خرج منه [ ص: 361 ] الدم. وقد جاء النهي عن الكي، وجاءت الرخصة فيه، كما في حديث الباب، وحديث آخر بعد الباب. وجاء الثناء على من تركه، كما في حديث: "سبعين ألفا، الذين يدخلون الجنة". وجاء عدم محبته، كحديث الصحيحين: "ما أحب أن أكتوي". وقد تقدم. فالنهي؛ حيث يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر. والجواز، حيث لا يقدر أن يداوي العلة بدواء آخر. والثناء على تركه، وكذا عدم محبته: يدل على أن تركه أولى. فتبين، أن لا تعارض بين الأدلة الأربعة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية