الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4090 باب: التداوي للجراح بالكي

                                                                                                                              وهو في النووي في: (باب: لكل داء دواء... إلخ) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \النووي، ص194 ج14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن جابر) رضي الله عنه: (قال: رمي سعد بن معاذ، في أكحله. قال: فحسمه النبي، صلى الله عليه) وآله (وسلم، بيده، بمشقص. ثم ورمت، فحسمه الثانية) . وفي رواية أخرى، رواها ابن ماجه، ومسلم، بمعناها: "أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: كوى سعد بن معاذ، في أكحله، مرتين". وعند الترمذي، بسند حسن: "كوى أسعد بن زرارة، من الشوكة" ].

                                                                                                                              [ ص: 362 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 362 ] (الشرح)

                                                                                                                              فيه: بيان جواز الكي.

                                                                                                                              قال في "الهدي": أحاديث الكي التي في هذا الباب، قد تضمنت أربعة أشياء؛

                                                                                                                              أحدها: فعله.

                                                                                                                              ثانيها: عدم محبته.

                                                                                                                              ثالثها: الثناء على من تركه.

                                                                                                                              رابعها: النهي عنه. كقوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ "من اكتوى، أو استرقى، فقد برئ من التوكل". رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه.

                                                                                                                              ولا تعارض فيها بحمد الله. فإن فعله؛ يدل على جوازه. وعدم محبته؛ لا يدل على المنع منه. والثناء على تاركيه؛ يدل على أن تركه أفضل. والنهي عنه؛ إما على سبيل الاختيار من دون علة، أو عن النوع: الذي لا يحتاج معه إلى الكي. انتهى.

                                                                                                                              وقيل: الجمع بين هذه الأحاديث: أن المنهي عنه، هو الاكتواء ابتداء، قبل حدوث العلة. كما يفعله الأعاجم. والمباح، هو الاكتواء بعد حدوثها.

                                                                                                                              قال ابن قتيبة: الكي جنسان؛

                                                                                                                              كي الصحيح لئلا يعتل. فهذا الذي قيل فيه: "لم يتوكل من اكتوى". لأنه يريد: أن يدفع القدر عن نفسه.

                                                                                                                              [ ص: 363 ] الثاني: كي الجرح، إذا لم ينقطع دمه "بإحراق ولا غيره". والعضو إذا قطع. ففي هذا الشفاء، بتقدير الله.

                                                                                                                              وأما إذا كان الكي للتداوي، الذي يجوز أن ينجح، ويجوز أن لا ينجح: فإنه إلى الكراهة أقرب. وقد تضمنت أحاديث الكي: أربع أنواع، كما تقدم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية