الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              كتاب العارية

                                                                                                                                                                              قال الله جل ذكره ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ) .

                                                                                                                                                                              وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله ( ويمنعون الماعون ) فكان عبد الله بن مسعود يقول : الماعون : العواري : الدلو ، والقدر ، والميزان .

                                                                                                                                                                              وقال ابن عباس : العارية .

                                                                                                                                                                              8618 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود قال : الماعون : العواري : الدلو ، والقدر ، والميزان .

                                                                                                                                                                              8619 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثنا المقرئ ، قال حدثنا المسعودي ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي العبيدين وكان عبد الله يعرف له حقه . قال : يا أبا عبد الرحمن ، ما الماعون ؟ قال : ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس ، والقدر ، والدلو ، وأشباه ذلك . [ ص: 350 ]

                                                                                                                                                                              8620 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل ( ويمنعون الماعون ) قال : العارية .

                                                                                                                                                                              وقال عكرمة : إذا جمع ثلاثتها ، فله الويل ، إذا سها عن الصلاة وراءى ومنع الماعون فله الويل .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أنها الزكاة . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وكذلك قال الحسن البصري ، وزيد بن أسلم .

                                                                                                                                                                              8621 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله عز وجل ( ويمنعون الماعون ) قال : قال علي بن أبي طالب : الزكاة .

                                                                                                                                                                              8622 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن [سعيد] بن عبيد الطائي ، عن علي بن ربيعة ، قال : سألت ابن عمر عن الماعون . فقال : هي الزكاة . قال : قلت : إن أناسا يقولون [غير] ذلك . قال : ذاك ما أقول .

                                                                                                                                                                              وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : الماعون في الجاهلية كل منفعة [ ص: 351 ] وعطية . قال الأعشى :

                                                                                                                                                                              بأجود منهم بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم

                                                                                                                                                                              والماعون في الإسلام : الطاعة والزكاة . قال الراعي :

                                                                                                                                                                              قوم على الإسلام لما يمنعوا     ماعونهم ويضيعوا التهليلا

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن ابن عمر أنه قال : الماعون : هو الرجل يمنع حق ماله .

                                                                                                                                                                              8623 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : حدثنا يعلى ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سأل رجل ابن عمر عن الماعون ، فقال : هو الرجل يمنع حق ماله أو يسأل حق ماله فيمنعه .

                                                                                                                                                                              وروينا عن عكرمة أنه قال : الماعون الزكاة وما يتعاطاه الناس بينهم من العارية .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فاحتمل أن يكون أريد بقوله : الماعون : العارية واحتمل أن يكون أريد بذلك الزكاة ، فدلت الأخبار أن الفرض في مال المسلم الزكاة . [ ص: 352 ]

                                                                                                                                                                              8624 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عاصم بن علي قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، قال : أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبيد الله : أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس .

                                                                                                                                                                              فقال : يا رسول الله ، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا" . قال : أخبرني (ماذا) فرض الله علي من الصيام ؟ قال : "صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا" . قال : أخبرني (ما) فرض الله علي من الزكاة ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام . قال : والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق"
                                                                                                                                                                              .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في العواري . فالذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من وجوب الزكاة يجب ، وما اختلفوا فيه من العواري غير جائز إيجابه بتأويل مختلف فيه .

                                                                                                                                                                              8625 - حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال أخبرني عمرو بن [ ص: 353 ] الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية