الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3034 ( 424 ) فيمن لا تجوز له الشهادة

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى انتهى إلى الثنية : ألا ، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وإن اليمين على المدعى عليه [ ص: 342 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن شريح قال : أرد شهادة ستة : الخصيم ، المريب ، ودافع المغرم ، والشريك لشريكه ، والأجير لمن استأجره ، والعبد لسيده .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : قال شريح : لا أجيز شهادة خصم ، ولا مريب ، ولا دافع مغرم ، ولا الشريك لشريكه ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية