الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ جواز nindex.php?page=treesubj&link=1239إفراد ركعة الوتر ] : المثال الثالث والخمسون : رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بواحدة مفصولة كما في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=19850سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال : مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى } .
وفي الصحيحين أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43957كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ، ويوتر بواحدة } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن [ ص: 269 ] أبي مجلز قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21933سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الوتر ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ركعة من آخر الليل } .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20788صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم } فإذا صلى القاعد ركعتين وجب بهذا النص أن تعدل صلاة القائم ركعة ، فلو لم تصح لكانت صلاة القاعد أتم من صلاة القائم ، والاعتماد على الأحاديث المتقدمة ، وصح الوتر بواحدة مفصولة عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان .
وقال الحاكم أبو عبد الله : ثنا عبد الله بن سليمان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25764لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ، أوتروا بخمس أو سبع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في صحيحيهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : رواته كلهم ثقات ، وله شاهد آخر بإسناد صحيح : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ثنا ابن أبي الليث ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكر مثله سواء ، وزاد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8749أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك } .
فردت هذه السنن بحديثين باطلين وقياس فاسد ; أحدهما : { نهى عن البتراء } وهذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا ضعيف ، وليس في شيء من كتب الحديث المعتمد عليها ، ولو صح فالبتراء صفة للصلاة التي قد بتر ركوعها وسجودها فلم يطمأن فيها ، الثاني حديث يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39953وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب } . وهذا الحديث وإن كان أصح من الأول فإنه في سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، فهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يقال له ابن أبي الحواجب ، ضعيف ، ولم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش مرفوعا غيره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الجامع وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو الصواب .
وأما القياس الفاسد فهو أن قالوا : رأينا المغرب وتر النهار ، وصلاة الوتر وتر الليل ، وقد شرع الله سبحانه وتر النهار موصولا فهكذا وتر الليل ، وقد صحت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة ; أحدها : الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل ، الثاني : وجوب الجماعة أو مشروعيتها فيه دون وتر الليل ، الثالث : أنه صلى الله عليه وسلم فعل وتر الليل على الراحلة دون وتر النهار ، الرابع : أنه قال في وتر الليل أنه ركعة واحدة دون وتر النهار ، الخامس : أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة دون وتر النهار ، السادس : أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار كما تقدم ، السابع : أن وتر الليل اسم للركعة وحدها ، ووتر النهار اسم لمجموع صلاة المغرب كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15785الوتر ركعة من آخر الليل } الثامن : أن وتر النهار فرض [ ص: 270 ] ووتر الليل ليس بفرض باتفاق الناس ، التاسع : أن وتر النهار يقضى بالاتفاق وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه دليل ; فإن المقصود منه قد فات فهو كتحية المسجد ورفع اليدين في محل الرفع والقنوت إذا فات ، وقد توقف الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في nindex.php?page=treesubj&link=1238قضاء الوتر ، وقال شيخنا : لا يقضى ; لفوات المقصود منه بفوات وقته ، قال : وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ، ولم يذكر الوتر ، العاشر : أن المقصود من وتر الليل جعل ما تقدمه من الأشفاع كلها وترا ، وليس المقصود منه إيتار الشفع الذي يليه خاصة ، وكان الأقيس ما جاءت به السنة أن يكون ركعة مفردة توتر جميع ما قبلها ، وبالله التوفيق .