الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4158 باب: في قتل النمل

                                                                                                                              ولفظ النووي: (باب النهي عن قتل النمل).

                                                                                                                              [ ص: 418 ] (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص 239 جـ14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزل نبي من الأنبياء، تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها. ثم أمر بها، فأحرقت. فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟"].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم، قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه: بفتح الجيم، وكسرها. وهو المتاع. (فأخرج من تحتها. ثم أمر بها، فأحرقت. فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟).

                                                                                                                              وفي رواية أخرى: "أن نملة، قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل، فأحرقت. فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة، أهلكت أمة من الأمم، تسبح؟".

                                                                                                                              قال العلماء: هذا الحديث، محمول على أن شرع ذلك النبي، عليه السلام، كان فيه: جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار. ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة.

                                                                                                                              [ ص: 419 ] أي: فهلا عاقبت نملة واحدة، هي التي قرصتك؟ لأنها الجانية. وأما غيرها، فليس لها جناية.

                                                                                                                              وأما في شرعنا; فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان، إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق، فلوليه: الاقتصاص بإحراق الجاني.

                                                                                                                              وسواء في منع الإحراق بالنار: القمل وغيره، للحديث المشهور: "لا يعذب بالنار، إلا رب النار".

                                                                                                                              وأما قتل النمل: فلا يجوز؛ لحديث ابن عباس: "أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد". رواه أبو داود، بإسناد صحيح، على شرط الشيخين.




                                                                                                                              الخدمات العلمية