الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما الذي هو عند الخروج من الصلاة فلفظ السلام عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فرض والكلام في التسليم يقع في مواضع في بيان صفته أنه فرض أم لا ، وفي بيان قدره ، وفي بيان كيفيته ، وفي بيان سننه ، وفي بيان حكمه .
أما صفته nindex.php?page=treesubj&link=23393_1540فإصابة لفظة السلام ليست بفرض عندنا ولكنها واجبة ، ومن المشايخ من أطلق اسم السنة عليها وأنها لا تنافي الوجوب لما عرف ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فرض حتى لو تركها عامدا كان مسيئا .
ولو تركها ساهيا يلزمه سجود لسهو عندنا ، وعندهما لو تركها تفسد صلاته ، احتجا بقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم ، خص التسليم بكونه محللا فدل أن التحليل بالتسليم على التعيين فلا يتحلل بدونه ; ولأن الصلاة عبادة لها تحليل وتحريم فيكون التحليل فيها ركنا قياسا على الطواف في الحج .
( ولنا ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=26033قال nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت ما عليك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد } والاستدلال به من وجهين : أحدهما ، أنه جعله قاضيا ما عليه عند هذا الفعل أو القول وما للعموم فيما لا يعلم فيقضي أن يكون قاضيا جميع ما عليه .
ولو كان التسليم فرضا لم يكن قاضيا جميع ما عليه بدونه ; لأن التسليم يبقى عليه ، والثاني أنه خيره بين القيام والقعود من غير شرط لفظ التسليم ولو كان فرضا ما خيره ; ولأن ركن الصلاة ما تتأدى به الصلاة ، والسلام خروج عن الصلاة وترك لها ; لأنه كلام وخطاب لغيره فكان منافيا للصلاة فكيف يكون ركنا لها ؟ .
وأما الحديث فليس فيه نفي التحليل بغير التسليم إلا أنه خص التسليم لكونه واجبا ، والاعتبار بالطواف غير سديد ; لأن الطواف ليس بمحلل إنما المحلل هو الحلق إلا أنه توقف بالإحلال على الطواف فإذا طاف حل بالحلق لا بالطواف ، والحلق ليس بركن فنزل السلام في باب الصلاة منزلة الحلق في باب الحج وينبني على هذا أن السلام ليس من الصلاة عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التسليمة الأولى من الصلاة والصحيح قولنا ; لما بينا .