الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3692 ) مسألة ; قال : ( وإذا اشترى سلعتين ، فربح في إحداهما ، وخسر في الأخرى ، جبرت الوضيعة من الربح )

                                                                                                                                            وجملته أنه إذا دفع إلى المضارب ألفين ، فاشترى بكل ألف عبدا ، فربح في أحدهما ، وخسر في الآخر ، أو تلف ، وجب جبر الخسران من الربح ، ولا يستحق المضارب شيئا إلا بعد كمال الألفين .

                                                                                                                                            وبهذا قال الشافعي إلا فيما إذا تلف أحد العبدين ، فإن أصحابه ذكروا فيه وجها ثانيا ، أن التالف من رأس المال ; لأنه بدل أحد الألفين ، ولو تلف أحد الألفين ، كان رأس المال ، فكذلك بدله .

                                                                                                                                            ولنا أنه تلف بعد أن دار في القراض ، وتصرف في المال بالتجارة ، فكان تلفه من الربح ، كما لو كان رأس المال دينارا واحدا ، فاشترى به سلعتين ، ولأنهما سلعتان تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى ، فجبر تلفها به ، كما لو كان رأس المال دينارا ، ولأنه رأس مال ، واحد ، فلا يستحق المضارب فيه ربحا حتى يكمل رأس المال ، كالذي ذكرنا .

                                                                                                                                            فأما إن تلف أحد الألفين قبل الشراء به والتصرف فيه ، أو تلف بعضه ، انفسخت المضاربة فيما تلف ، وكان رأس المال الباقي خاصة وقال بعض الشافعية : مذهب الشافعي أن التالف من الربح ورأس المال الألفان معا ; لأن المال إنما يصير قراضا بالقبض ، فلا فرق بين هلاكه قبل التصرف وبعده .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه مال هلك على جهته قبل التصرف فيه ، فكان رأس المال الباقي ، كما لو تلف قبل القبض وفارق ما بعد التصرف ; لأنه دار في التجارة ، وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية