الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) إذا كان دينار مشتركا بين رجلين فصرفاه معا ، ثم وكل أحدهما صاحبه في القبض ، وذهب فقال ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف ظاهر المدونة أن ذلك لا يجوز إلا أن يقبضه بحضرته ، وأنه لا فرق بين أن يوكل شريكه أو أجنبيا ، وهو الصواب وظاهر ما في هذا الرسم ، ورسم البيع والصرف من سماع أصبغ ، ونص ما في سماع أبي زيد أن ذلك جائز ، فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا يجوز أن يذهب ويوكل من يقبض له في المسألتين ، والثاني : لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته في المسألتين ، والثالث : الفرق بين أن يوكل أجنبيا ، فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته ، وبين أن يوكل شريكه فيجوز أن يقبض بعد ذهابه ا هـ . بالمعنى ، وفهم صاحب الطراز أن هذا القول موافق للمدونة وبنى على ذلك فرعين فقال في شرح مسألة الوكالة المتقدمة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية