[ ص: 56 ] باب طريق الحكم وصفته .
. فإن سبق أحدهما بالدعوى قدمه . وإن ادعيا معا ، قدم أحدهما بالقرعة . فإذا انقضت حكومته ، سمع دعوى الآخر ، ثم يقول للخصم : ما تقول فيما ادعاه ؛ ويحتمل أن لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي : أسأل سؤاله عن ذلك ؛ فإن أقر له ، لم يحكم حتى يطالبه المدعي بالحكم . وإن أنكر ، مثل أن يقول المدعي : أقرضته ألفا ، أو بعته . فيقول : ما أقرضني ، ولا باعني ، أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه ، أو لا حق له علي . صح جوابه . إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول : من المدعي منكما ؛ وله أن يسكت حتى يبتدئا
- سماع الخصمين معا
- البينة أو اليمين
- إن قال المدعي ما لي بينة
- إن قال المدعي لي بينة بعد قوله ما لي بينة
- البينة الغائبة
- إن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة
- لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي
- إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا
- قبول شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة
- إن شهد عنده فاسق يعرف حاله
- الادعاء على الغائب
- من كان له على إنسان حق هل يأخذه بنفسه
التالي
السابق
باب . طريق الحكم وصفته
طريق كل شيء : ما توصل به إليه . والحكم : الفصل . ( إذا جلس إليه الخصمان ) المستحب . أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم ، أو يجلسهما لذلك
لما روى عبد الله بن الزبير قال : رواه قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم أحمد وأبو داود . لأن ذلك أمكن للحاكم من العدل بينهما والإقبال عليهما والنظر في خصومتهما .
وفي " الرعاية " : إذا جاءه خصمان فجلسا بين يديه ، أو أجلسهما حاجبه ، أو أذن لهما الحاكم بذلك ، أو عن جانبيه إن كانا شريفين أو كبيرين . ( فله أن يقول من المدعي منكما ؛ ) هذا هو الأشهر ؛ لأن ذلك طريق إلى . ( وله أن يسكت حتى يبتدئا ) لأن كلامه يستدعي طالبا له ، ولم يوجد . وقيل : بل يسكت حتى يدعي أحدهما . ويقول القائم على رأسه : من المدعي منكما ؛ إن سكتا جميعا ، ولا يقول الحاكم ولا حاجبه لأحد منهما : تكلم ; لأن في إفراده بذلك تفضيلا له وتركا للإنصاف . ( فإن سبق أحدهما بالدعوى قدمه ) . [ ص: 57 ] لأن للسابق حق تقدم ، فلو قال الخصم : أنا الخصم . لم يلتفت إليه . ( وإن ادعيا معا قدم أحدهما بالقرعة ) هذا قياس المذهب ; لأنها مرجحة عند الازدحام ، بدليل الإمامة والأذان . وقيل : من شاء الحاكم قدم منهما . واستحسن معرفة المدعي من المدعى عليه ابن المنذر أن يسمع منهما جميعا . وقيل : يؤخرهما حتى يتبين من المدعي منهما . ( فإذا انقضت حكومته سمع دعوى الآخر ) لأن التزاحم قد زال ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء رواه يا أحمد وأبو داود . قال في " عيون المسائل " : والترمذي هكذا ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ثم يقول للخصم : ما تقول فيما ادعاه ؛ ) قدمه وصححه أكثر الأصحاب ; لأن ظاهر الحال يقتضي ذلك . ( ويحتمل أن لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي : أسأل سؤاله عن ذلك ؛ ) هذا وجه كالحلم . ( فإن أقر له ) سواء كان قبل السؤال أو بعده لزمه ما ادعى عليه به ولكن ( لم يحكم حتى يطالبه المدعي بالحكم ) ذكره ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه ، السامري والمجد ، وجزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " الكافي " و " الشرح " ، لأن الحكم عليه حق له ، فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقة . واختار جمع : له الحكم قبل مسألة المدعي . وهو الظاهر ; لأن الحال يدل على إرادته ، فاكتفى بها كما اكتفى في مسألة المدعى عليه ، الجواب لأن كثيرا من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك ، فيترك مطالبته لجهله فيضيع حقه ، ولأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من خلفائه ، فاشتراطه ينافي ظاهر حالهم . [ ص: 58 ] وفي " الترغيب " : إذا أقر فقد ثبت ، ولا يفتقر إلى قوله : قضيت في أحد الوجهين بخلاف قيام البينة ; لأنه يتعلق باجتهاده . فرع : إذا . لزمه ذكره في " الواضح " . ( وإن أنكر ، مثل أن قال الحاكم : يستحق عليك كذا . فقال : نعم . صح جوابه ) لنفيه عين ما ادعى عليه ، ولأن قوله : ( لا حق له علي ) نكرة في سياق النفي فتعم ، بمنزلة قوله : ( ما يستحق علي ما ادعاه ، ولا شيئا منه ) وهذا ما لم يعترف بسبب الحق . يقول المدعي : أقرضته ألفا ، أو بعته . فيقول : ما أقرضني ، ولا باعني ، أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه ، أو لا حق له علي . لم يصح الجواب ، ويلزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه ; لجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق علي شيئا . ولهذا فلو ادعت من يعترف بأنها زوجته المهر ، فقال : لا تستحق علي شيئا . لم تقبل إلا بينة أنها أخذته . نقله لو أقرت في مرضها : لا مهر لها عليه أو أنها أسقطته في الصحة . تنبيه : لو ادعى بدينار فقال : لا يستحق علي حبة . فليس بجواب عند مهنا ابن عقيل ; لأنه لا يكتفى في رفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر .
وقال الشيخ تقي الدين : يعم الحبات ، وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى ، إلا أن يقال : نعم حقيقة عرفية .
. اعتبر في الأصح قوله ، ولا شيء منها كاليمين . فإن نكل عن ما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزءا . ولو قال : لي عليك مائة . فقال : ليس لك علي مائة
وإن قلنا : برد اليمين . حلف المدعي على ما دون المائة إذا لم يسند المائة إلى [ ص: 59 ] عقد ، لكون اليمين لا تقع إلا مع ذكر النسبة كمطابق الدعوى ، ذكره في " الترغيب " .
طريق كل شيء : ما توصل به إليه . والحكم : الفصل . ( إذا جلس إليه الخصمان ) المستحب . أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم ، أو يجلسهما لذلك
لما روى عبد الله بن الزبير قال : رواه قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم أحمد وأبو داود . لأن ذلك أمكن للحاكم من العدل بينهما والإقبال عليهما والنظر في خصومتهما .
وفي " الرعاية " : إذا جاءه خصمان فجلسا بين يديه ، أو أجلسهما حاجبه ، أو أذن لهما الحاكم بذلك ، أو عن جانبيه إن كانا شريفين أو كبيرين . ( فله أن يقول من المدعي منكما ؛ ) هذا هو الأشهر ؛ لأن ذلك طريق إلى . ( وله أن يسكت حتى يبتدئا ) لأن كلامه يستدعي طالبا له ، ولم يوجد . وقيل : بل يسكت حتى يدعي أحدهما . ويقول القائم على رأسه : من المدعي منكما ؛ إن سكتا جميعا ، ولا يقول الحاكم ولا حاجبه لأحد منهما : تكلم ; لأن في إفراده بذلك تفضيلا له وتركا للإنصاف . ( فإن سبق أحدهما بالدعوى قدمه ) . [ ص: 57 ] لأن للسابق حق تقدم ، فلو قال الخصم : أنا الخصم . لم يلتفت إليه . ( وإن ادعيا معا قدم أحدهما بالقرعة ) هذا قياس المذهب ; لأنها مرجحة عند الازدحام ، بدليل الإمامة والأذان . وقيل : من شاء الحاكم قدم منهما . واستحسن معرفة المدعي من المدعى عليه ابن المنذر أن يسمع منهما جميعا . وقيل : يؤخرهما حتى يتبين من المدعي منهما . ( فإذا انقضت حكومته سمع دعوى الآخر ) لأن التزاحم قد زال ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء رواه يا أحمد وأبو داود . قال في " عيون المسائل " : والترمذي هكذا ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ثم يقول للخصم : ما تقول فيما ادعاه ؛ ) قدمه وصححه أكثر الأصحاب ; لأن ظاهر الحال يقتضي ذلك . ( ويحتمل أن لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي : أسأل سؤاله عن ذلك ؛ ) هذا وجه كالحلم . ( فإن أقر له ) سواء كان قبل السؤال أو بعده لزمه ما ادعى عليه به ولكن ( لم يحكم حتى يطالبه المدعي بالحكم ) ذكره ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه ، السامري والمجد ، وجزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " الكافي " و " الشرح " ، لأن الحكم عليه حق له ، فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقة . واختار جمع : له الحكم قبل مسألة المدعي . وهو الظاهر ; لأن الحال يدل على إرادته ، فاكتفى بها كما اكتفى في مسألة المدعى عليه ، الجواب لأن كثيرا من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك ، فيترك مطالبته لجهله فيضيع حقه ، ولأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من خلفائه ، فاشتراطه ينافي ظاهر حالهم . [ ص: 58 ] وفي " الترغيب " : إذا أقر فقد ثبت ، ولا يفتقر إلى قوله : قضيت في أحد الوجهين بخلاف قيام البينة ; لأنه يتعلق باجتهاده . فرع : إذا . لزمه ذكره في " الواضح " . ( وإن أنكر ، مثل أن قال الحاكم : يستحق عليك كذا . فقال : نعم . صح جوابه ) لنفيه عين ما ادعى عليه ، ولأن قوله : ( لا حق له علي ) نكرة في سياق النفي فتعم ، بمنزلة قوله : ( ما يستحق علي ما ادعاه ، ولا شيئا منه ) وهذا ما لم يعترف بسبب الحق . يقول المدعي : أقرضته ألفا ، أو بعته . فيقول : ما أقرضني ، ولا باعني ، أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه ، أو لا حق له علي . لم يصح الجواب ، ويلزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه ; لجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق علي شيئا . ولهذا فلو ادعت من يعترف بأنها زوجته المهر ، فقال : لا تستحق علي شيئا . لم تقبل إلا بينة أنها أخذته . نقله لو أقرت في مرضها : لا مهر لها عليه أو أنها أسقطته في الصحة . تنبيه : لو ادعى بدينار فقال : لا يستحق علي حبة . فليس بجواب عند مهنا ابن عقيل ; لأنه لا يكتفى في رفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر .
وقال الشيخ تقي الدين : يعم الحبات ، وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى ، إلا أن يقال : نعم حقيقة عرفية .
. اعتبر في الأصح قوله ، ولا شيء منها كاليمين . فإن نكل عن ما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزءا . ولو قال : لي عليك مائة . فقال : ليس لك علي مائة
وإن قلنا : برد اليمين . حلف المدعي على ما دون المائة إذا لم يسند المائة إلى [ ص: 59 ] عقد ، لكون اليمين لا تقع إلا مع ذكر النسبة كمطابق الدعوى ، ذكره في " الترغيب " .