الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3127 (8) باب

                                                                                              ما يخاف من اللجاج في اليمين،

                                                                                              وفيمن نذر قربة في الجاهلية

                                                                                              [ 1757 ] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله".

                                                                                              رواه البخاري (6625)، ومسلم (1655). [ ص: 643 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 643 ] (8) ومن باب ما يخاف من اللجاج في اليمين

                                                                                              (قوله: والله لأن يلج أحدكم في يمينه ) اللجاج في اليمين: هو المضي على مقتضاها؛ وإن لزم من ذلك حرج، ومشقة، أو ترك ما فيه منفعة عاجلة، أو آجلة. فإن كان فيه شيء من ذلك فالأولى له: تحنيث نفسه، وفعل الكفارة على ما تقدم.

                                                                                              و (قوله: آثم له عند الله من أن يعطي ما فرض الله من الكفارة ) أي: أكثر إثما. وذلك إنما يكون إذا لزم من المضي في اليمين ترك واجب، هذا ظاهره. ويحتمل ما قدمناه في معنى هذا الحديث. وفيه ما يدل: على أن الكفارة واجبة على من حنث. وهو ظاهر قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين [المائدة: 89] ولا خلاف في ذلك.




                                                                                              الخدمات العلمية