الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 5 ] بفتح الصاد ، وكسرها يقال : أصدقت المرأة ، ومهرتها ، وأمهرتها حكاها الزجاج ، وغيره .

                                                                          وفي المغني ، وغيره لا يقال : أمهرتها ( وهو العوض المسمى في عقد نكاح ، و ) المسمى ( بعده ) أي : النكاح لمن لم يسم لها فيه وكما يسمى صداقا يسمى مهرا ، وصدقة ، ونحلة ، وفريضة ، وأجرا وعلائق ، وعقرا وجباء ( وهو ) أي : الصداق ( مشروع في نكاح ) إجماعا لقوله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .

                                                                          قال عبيد : يعني : عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة ، وقيل : نحلة من الله للنساء ، ; ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج ، وزوج بناته على صداقات ، ولم يتركه في النكاح ( وتستحب تسميته ) أي : الصداق ( فيه ) أي : النكاح لقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } ، ولما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم ; ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } وروي أنه صلى الله عليه وسلم { زوج رجلا امرأة ، ولم يسم لها مهرا } ( و ) يستحب ( تخفيفه ) أي : الصداق لحديث عائشة مرفوعا { أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة } رواه أبو حفص ، ، وعن أبي هريرة { أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها ؟ فقال : على أربع أواق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل } رواه مسلم .

                                                                          ( و ) يستحب أن لا ينقصن عن عشرة دراهم ( وأن يكون من أربعمائة درهم ) فضة ( وهو ) أي : المذكور من الأربعمائة ( صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسمائة ) درهم فضة ( وهي ) أي : الخمسمائة درهم فضة ( صداق أزواجه ) صلى الله عليه وسلم لما روى أبو العجفاء قال : " سمعت عمر يقول : لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى [ ص: 6 ] في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم { ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية } رواه الترمذي ، وعن أبي سلمة قال : { سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ، ونشا . } قالت : أتدري ما النش ؟ قلت لا : قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم " رواه الجماعة إلا البخاري ، والترمذي ، ، والأوقية كانت أربعين درهما ( وإن زاد ) الصداق على خمسمائة درهم ( فلا بأس ) لحديث أم حبيبة { أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ، وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي ، وأمهرها أربعة آلاف ، وجهزها من عنده ، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة فلم يبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء } رواه أحمد ، والنسائي ، ولو كره لأنكره ( وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر ) لقوله تعالى : { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } الآية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية