الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وإن تزوج عبد بإذن سيده صح قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ( وله نكاح أمة ولو أمكنه ) نكاح ( حرة ) ; لأنها تساويه ( ومتى أذن له ) سيده في نكاح ( وأطلق نكح واحدة فقط ) نصا ; لأنه المتبادر من الإطلاق ( ، ويتعلق صداق ، ونفقة ، وكسوة ، ومسكن بذمة سيده ) سواء ضمن ذلك أو لم يضمنه وسواء كان العبد مأذونا له في التجارة أو لا نصا ; لأن ذلك حق تعلق بعقد بإذن سيده فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه فإن باعه سيده أو أعتقه لم يسقط الصداق عنه كأرش جناية .

                                                                          ( و ) يتعلق ( زائد على مهر مثل لم يؤذن ) للعبد ( فيه ) من قبل سيده برقبته ( أو ) أي : ويتعلق زائد ( على ما سمى له برقبته ) أي : العبد كأرش جنايته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية