الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب آخر من الولاء

( قال ) : رضي الله عنه واللقيط حر يرثه بيت المال ، ويعقل عنه هكذا نقل عن عمر وعلي رضي الله عنهما ; وهذا لأن الحرية والإسلام تثبت له باعتبار الدار ، فيكون ولاؤه لأهل دار الإسلام يرثونه ويعقلونه جنايته ، ومال بيت المال مال المسلمين بخلاف مال من عليه ولاء موقوف ; لأن ذلك منسوب إلى المعتق ، وهذا غير منسوب إلى أحد حتى لو والى اللقيط إنسانا قبل أن يعقل عنه بيت المال جنايته فولاؤه له ; لأنه صار منسوبا إليه بالولاء حين عاقده وولاؤه لبيت المال لم يتأكد بعقل الجناية حتى لو تأكد بعقل الجناية لم يملك أن يوالي أحدا . ( فإن قيل ) : الولاء عليه للمسلمين ثبت شرعا فلا يملك إبطاله بعقده كولاء العتق . ( قلنا ) : نعم ولكن ثبوته لمعنى ذلك المعنى يزول بالعقد ، وهو أنه غير منسوب إلى أحد ، بخلاف مولى العتاقة فإن ثبوت الولاء عليه لمعنى لا يزول ذلك بالعقد ، وحكم موالي اللقيط كحكم اللقيط [ ص: 114 ] لأنهم ينسبون إليه بولاء العتق أو الموالاة ، وولاؤه للمسلمين فكذلك ولاء مواليه كما في معتق المعتق ، وكذلك الكافر أسلم ولا يوالي أحدا ; لأنه غير منسوب إلى أحد بالولاء وهو من أهل دار الإسلام فهو كاللقيط ، فإن كان بينه وبين رجل من العرب عبد فأعتقاه فجنى جناية كان نصف الجناية على عاقلة العربي ; لأن نصف ولائه له ونصفها على بيت المال ; لأن نصف ولائه لمن هو مولى المسلمين ، وكذلك إذا ادعيا ولدا وأقاما البينة فهو ولدهما ، ونصف جنايته على قبيلة العربي ، ونصفه على بيت المال باعتبار ثبوت نسبه من اللقيط والعربي جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية