الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما صفة المهايئات فهي أنها عقد غير لازم ، حتى لو طلب أحدهما قسمة العين بعد المهايئات قسم الحاكم بينهما ، وفسخ المهايئات ; لأنها كالخلف عن قسمة العين ، وقسمة العين كالأصل فيما شرعت له القسمة ; لأن القسمة شرعت لتكميل منافع الملك ، وهذا المعنى في قسمة العين أكمل ; ولهذا لو طلب أحدهما القسمة قبل المهايئات ; أجبره الحاكم على القسمة ; فكان عقدا جائزا فاحتمل الفسخ كسائر العقود الجائزة ، ولا يبطل بموت أحد الشريكين ، بخلاف الإجارة ; لأنها لو بطلت لأعادها القاضي للحال ثانيا فلا يفيد .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية