الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1524 [ ص: 217 ] ( 12 ) باب ميراث الولاء

                                                                                                                        1498 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ; أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك ، وترك بنين له ثلاثة ، اثنان لأم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم ، وترك مالا وموالي ، فورثه أخوه لأبيه وأمه ، ماله وولاء مواليه ، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي ، وترك ابنه وأخاه لأبيه ، فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي ، وقال أخوه : ليس كذلك ، إنما أحرزت المال ، وأما ولاء الموالي ، فلا ، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقضى لأخيه بولاء الموالي .

                                                                                                                        1499 - مالك ; أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ، ثلاثة ، وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا ، وتركا أولادا ، فقال سعيد بن المسيب : يرث الموالي ، الباقي من الثلاثة ، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء .

                                                                                                                        [ ص: 218 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 218 ] 34223 - قال أبو عمر : هذا المعنى هو الذي يسميه العلماء الولاء للكبير . 34224 - وهو مذهب عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت - رضي الله عنه .

                                                                                                                        34225 - قال : سعيد بن المسيب ، وطاوس ، وعطاء ، وابن شهاب ، وابن سيرين ، وقتادة ، وأبو الزناد ، وربيعة وسائر أهل المدينة .

                                                                                                                        34226 - وإليه ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، كل هؤلاء يقول : إن الولاء للكبير .

                                                                                                                        34227 - ومعنى أن يستحق الأقرب إلى المعتق أبدا في حين موت المولى على ما تقدم من قضاء عثمان ، وقول سعيد بن المسيب في هذا الباب .

                                                                                                                        34228 - قال أحمد بن حنبل : على هذا جمهور الناس .

                                                                                                                        34229 - وروي عن الزبير أنه كان يقول : إن الولاء يورث كما يورث المال ، وأن من أحزر من المال شيئا مثله من ولاء الموالي ، إلا النساء .

                                                                                                                        34230 - وبه قال شريح ، وطائفة من أهل البصرة ، قد ذكرنا بعضهم عند ذكر ربيعة في باب الخيار من كتاب الطلاق .

                                                                                                                        [ ص: 219 ] 34231 - واختلفوا في السيد المعتق إذا ترك أباه ، وابنه ، ثم مات المولى المعتق :

                                                                                                                        34232 - فقال إبراهيم النخعي ، والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف القاضي : لأبيه سدس الولاء ، وما بقي فلابنه ، فإنهما في القرب من الميت سواء ، فهما فيه كهما في مال الميت .

                                                                                                                        34233 - وقال عطاء ، والزهري ، والحسن ، والشعبي ، والحكم ، وحماد : الميراث الذي يخلفه المعتق كله للابن دون الأب ; لأن الابن أقرب العصبات .

                                                                                                                        34234 - وبه قال مالك ، والثوري ، وقتادة ، والزهري ، وأبو قتادة ، والشعبي ، ومحمد بن الحسن .

                                                                                                                        34235 - وهاتان المسألتان أصلان في بابهما .




                                                                                                                        الخدمات العلمية