الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        199 [ ص: 258 ] ( 12 ) باب العمل في الجلوس في الصلاة

                                                                                                                        170 - مالك عن مسلم بن أبي مريم ، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال : رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة ، فلما انصرفت نهاني ، وقال : اصنع كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ، فقلت : وكيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ؟ قال : كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه كلها ، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ، وقال : هكذا كان [ ص: 259 ] يفعل .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        5011 - المعاوي منسوب إلى بني معاوية في الأنصار .

                                                                                                                        5012 - وفي هذا الحديث النهي عن اللعب بالحصباء والعبث بها في الصلاة ، وهو أمر مجتمع عليه ، وكذلك غير الحصباء .

                                                                                                                        5013 - ولا يجوز العبث بشيء من الأشياء في الصلاة .

                                                                                                                        5014 - وإنما منع ابن عمر من أمره المعاوي بالإعادة للصلاة التي يعبث فيها [ ص: 260 ] بالحصباء ; لأن ذلك - والله أعلم - كان منه يسيرا لم يشغله عن صلاته ولا عن إقامة شيء من حدودها .

                                                                                                                        5015 - والعمل اليسير في الصلاة لا يفسدها .

                                                                                                                        5016 - وقد جاء في حديث أبي ذر : مسح الحصباء مرة واحدة ، وتركها - خير من حمر النعم .

                                                                                                                        5017 - وقد روي ذلك مرفوعا إلى النبي - عليه السلام - من حديث أبي ذر [ ص: 261 ] وحديث حذيفة ، وحديث معيقيب الدوسي .

                                                                                                                        5018 - وفيه في هذا الحديث دليل على أن لليدين عملا في الصلاة تشغلان به فيها ، وذلك ما وصف ابن عمر في الجلوس وهيئته .

                                                                                                                        5019 - وأما القيام فالسنة أن يضع كفه اليمنى على كوع اليسرى .

                                                                                                                        5020 - وقد قال ابن عمر : اليدان تسجدان كما يسجد الوجه .

                                                                                                                        5021 - وقد قيل : إن المقصود له في وضع اليدين حيث وصفنا في القيام والجلوس تسكينهما ; لأن إرسالهما لا يؤمن العبث معه .

                                                                                                                        5022 - وما وصف ابن عمر من وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها ، فإنه يشير بها ، ووضع كفه اليسرى على [ ص: 262 ] فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع .

                                                                                                                        5023 - كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجتمع عليها ، لا خلاف - علمته بين العلماء - فيها .

                                                                                                                        5024 - وحسبك بهذا ، إلا أنهم اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة ; فمنهم من رأى تحريكها ، ومنهم من لم يره .

                                                                                                                        5025 - وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي - عليه السلام - ، وجميعه مباح . والحمد لله .

                                                                                                                        5026 - وروى ابن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم ، قال : أخبرني علي بن عبد الرحمن المعاوي ، قال : صليت إلى عبد الله بن عمر ، فقلبت الحصباء ، فلما فرغ من صلاته قال : لا تقلب الحصى ; فإن تقليب الحصى من الشيطان . افعل كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ; فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، فضم أصابعه الثلاث ، ونصب السبابة ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى .

                                                                                                                        5027 - قال سفيان : وكان يحيى بن سعيد حدثناه عن مسلم ، ثم لقيته ، فسمعته منه ، وزادني فيه ; قال : هي مذبة الشيطان ، لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه ، ويقول هكذا .

                                                                                                                        5028 - وقد ذكرنا الإسناد إلى ابن عيينة في التمهيد .




                                                                                                                        الخدمات العلمية