518 [ ص: 5 ] (كتاب الغسل).
(باب "إنما الماء من الماء").
وقال النووي: (باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل؛ إلا أن ينزل المني، وبيان نسخه، وأن الغسل يجب بالجماع انتهى).
وعقد "المنذري" لنسخه بابا على حدة كما سيأتي.
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم النووي ص 36 - 37 ج 4 المطبعة المصرية.
[عن شريك (يعني ابن أبي نمر) ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه قال "قباء" حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب "عتبان" فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعجلنا الرجل". فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما الماء من الماء" ] . خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى
كتاب الغسل
- كتاب الغسل
- باب "نسخ الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
- باب منه وأورده النووي في الباب المتقدم
- باب في المرأة ترى في النوم مثل ما يرى الرجل تغتس
- باب صفة الغسل من الجنابة
- باب قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة
- باب سترة المغتسل بالثوب
- باب غسل الرجل وحده من الجنابة والتستر
- باب النهي عن النظر إلى عورة الرجل والمرأة
- باب التستر ولا يرى الإنسان عريانا
- باب غسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد من الجنابة
- باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل
- باب نوم الجنب قبل أن يغتسل
- باب من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ
- باب التيمم وما جاء فيه
- باب تيمم الجنب
- باب التيمم لرد السلام
- باب المؤمن لا ينجس
- باب ذكر الله عز وجل على كل الأحيان
- باب أكل المحدث وإن لم يتوضأ
- باب في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض
- باب صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة
- باب مناولة الحائض الخمرة والثوب
- باب ترجيل الحائض وغسلها رأس الرجل
- باب الاتكاء في حجر الحائض والقراءة
- باب النوم مع الحائض في لحاف
- باب مباشرة الحائض فوق الإزار
- باب الشرب مع الحائض من إناء واحد
- باب في المستحاضة وصلاتها
- باب الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم
- باب خمس من الفطرة
- باب عشر من الفطرة
- باب مناولة الأكبر السواك
- باب أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى
- باب منه وأورده النووي في الباب المتقدم
- باب غسل البول من المسجد
- باب نضح بول الصبي من الثوب
- باب غسل المني من الثوب
- باب غسل دم الحيضة من الثوب
التالي
السابق
[ ص: 6 ] (الشرح)
(عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء ) هو بضم القاف ممدود، مذكر، مصروف، هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون، والأكثرون.
"وفيه" لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف، وأخرى أنه مقصور.
"حتى إذا كنا في "بني سالم" وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب "عتبان" ابن مالك بكسر العين على المشهور. وقيل: بضمها.
"فصرخ به، فخرج يجر إزاره" وفي رواية: فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: "أعجلنا الرجل". وفي رواية فخرج ورأسه يقطر، "لعلنا أعجلناك".
فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل، يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما الماء من الماء".
قال النووي: إن الأمة مجتمعة الآن، على وجوب وإن لم يكن معه إنزال. وعلى وجوبه بالإنزال. الغسل بالجماع،
وكان جماعة من الصحابة، على أنه لا يجب إلا به، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين، وقالوا: حديث منسوخ. "الماء من الماء"
وقال المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم، إذا لم ينزل؛ وهذا الحكم باق بلا شك. ابن عباس:
(عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء ) هو بضم القاف ممدود، مذكر، مصروف، هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون، والأكثرون.
"وفيه" لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف، وأخرى أنه مقصور.
"حتى إذا كنا في "بني سالم" وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب "عتبان" ابن مالك بكسر العين على المشهور. وقيل: بضمها.
"فصرخ به، فخرج يجر إزاره" وفي رواية: فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: "أعجلنا الرجل". وفي رواية فخرج ورأسه يقطر، "لعلنا أعجلناك".
فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل، يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما الماء من الماء".
قال النووي: إن الأمة مجتمعة الآن، على وجوب وإن لم يكن معه إنزال. وعلى وجوبه بالإنزال. الغسل بالجماع،
وكان جماعة من الصحابة، على أنه لا يجب إلا به، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين، وقالوا: حديث منسوخ. "الماء من الماء"
وقال المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم، إذا لم ينزل؛ وهذا الحكم باق بلا شك. ابن عباس: