الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد صح ، ويصرف بعدها إلى ورثته نسبا بقدر إرثهم منه ، وعنه : إلى عصبته ، وعليهما يكون وقفا ، وعنه : [ ص: 590 ] ملكا ، وقيل : على فقرائهم ، وعنه : يصرف في المصالح ، وعنه : للفقراء ، اختاره جماعة ، وعليهما وقف ، وعنه : يرجع إلى ملك واقفه الحي ، ونقل حرب أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه ، ونقل المروذي : إن وقف على عبيده لم يستقم ، قلت : فيعتقهم قال : جائز فإن ماتوا ولهم أولاد فلهم وإلا فللعصبة ، فإن لم يكن بيع وفرق على الفقراء ، وكذا إن وقفه ولم يزد .

                                                                                                          وقال القاضي وأصحابه : في وجوه البر ، وفي عيون المسائل : فيها ، وفي : تصدقت به لجماعة المسلمين .

                                                                                                          وفي الروضة : وإن قال : وقفته ، ولم يزد ، صح ، في الصحيح عندنا ، وإن وقف على جهة باطلة ثم صحيحة صرف إليها ، وقيل : مع بقاء الباطلة ، ومعرفة انقراضها مصرف المنقطع ، وخرج من تفريق الصفقة بطلان منقطع وسطه أو أحد طرفيه أو هما .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية