الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولما أنهى الكلام على العدة منفردة ، والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين
[ ص: 499 ] أي من نوع ومختلفين أي من نوعين ويسمى ذلك بباب تداخل العدد قال بعضهم : وهو باب يمتحن به الفقهاء وحاصله أن الصور تسع باعتبار القسمة العقلية وسبع في الواقع ; لأن الطارئ إما عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على كل من الثلاث بتسع غير أنه لا يتصور طرو عدة وفاة أو طلاق على عدة وفاة فالطارئ يهدم السابق إلا إذا كان الطارئ أو المطرو عليه عدة وفاة فأقصى الأجلين فقال .
{ فصل } إن nindex.php?page=treesubj&link=12593_12585طرأ موجب لعدة مطلقا أو استبراء ( قبل تمام عدة أو استبراء ) ( انهدم الأول ) أي بطل حكمه مطلقا كان الموجبان من رجل أو رجلين بفعل سائغ أم لا ( وائتنفت ) أي استأنفت حكم الطارئ في الجملة ; إذ قد تمكث أقصى الأجلين ومثل للقاعدة التي ذكرها .
[ ص: 499 ] قوله : أي من نوع ) أي بأن كان كل من العدة والاستبراء بالأقراء أو بالأشهر ( قوله : أي من نوعين ) أي بأن كانت العدة بأشهر ، والاستبراء بالحيض ( قوله يمتحن به الفقهاء ) أي لاشتباه صوره ( قوله : غير أنه لا يتصور ) أي لا يتأتى أن يحصل في الخارج ما ذكر ، والذي يتأتى إنما هو طرو عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على عدة طلاق كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=12594_12585طلق زوجته بائنا ثم تزوجها قبل كمال عدتها ، وطلقها ثانيا أو مات عنها أو بعد أن شرعت في عدة الطلاق زنت أو غصبت ، أو وطئت غلطا ، ويتأتى أيضا طرو عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على استبراء كما لو nindex.php?page=treesubj&link=26509_12605_12541_12529وطئت غلطا أو غصبا فلما شرعت في الاستبراء طلقها زوجها أو مات عنها أو وطئت غلطا ثانيا ، أو غصبا أو بزنا ، ويتصور أيضا طرو استبراء على عدة وفاة كما لو nindex.php?page=treesubj&link=12594_12529مات زوجها وشرعت في العدة فوطئت غلطا أو بزنا أو بغصب فهذه سبعة ( قوله : فالطارئ إلخ ) هذه إشارة لضابط هذا الباب .
( فصل في تداخل العدد ) ( قوله : لعدة مطلقا ) أي كانت عدة وفاة أو طلاق ( قوله : قبل تمام عدة ) كما لو طلق زوجته المدخول بها طلاقا بائنا ثم تزوجها وطلقها بعد البناء أو مات عنها أو إنها قبل تمام عدة الطلاق البائن وطئت بغصب أو غلطا كان الواطئ لها مطلقها أو غيره ، وكما لو nindex.php?page=treesubj&link=12594_12529مات زوجها فشرعت في عدة الوفاة فطرأ عليها زنا أو غصب قبل تمام العدة فقد اندرج تحت قوله : إن طرأ موجب لعدة أو استبراء قبل تمام عدة أربع صور ( قوله : أو استبراء ) أي أو قبل تمام استبراء كما لو nindex.php?page=treesubj&link=12605وطئت غصبا أو غلطا أو بزنا فشرعت في الاستبراء فطلقها زوجها أو مات عنها أو وطئت غلطا أو غصبا أو زنا من الواطئ الأول أو غيره ( قوله : بفعل سائغ ) أي جائز كالطلاق وقوله : أم لا أي كالزنا والغصب ( قوله : في الجملة ) أي في بعض الحالات وهذا راجع لقوله : انهدم الأول وائتنفت أي غالبا ( قوله : إذ تمكث أقصى الأجلين ) أي إذا كان الطارئ والمطرو عليه عدة وفاة كما لو nindex.php?page=treesubj&link=12594شرعت تعتد من طلاق رجعي أو تستبرأ من زنا فمات زوجها أو nindex.php?page=treesubj&link=12594مات زوجها وشرعت في عدة الوفاة فوطئت بزنا أو غصب كما يأتي