الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الحوالة في الصرف قلت : أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فدفعت إليه الدينار واشتريت من رجل سلعة بعشرين درهما فقلت للذي صرفت الدينار عنده : ادفع إليه هذه العشرين درهما وذلك كله معا قال : سألت مالكا عن الرجل يصرف عند الصراف الدينار بعشرين درهما فيقبض منه عشرة دراهم ويقول له ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل ، قال مالك : لا يعجبني حتى يقبضها هو منه ثم يدفعها إلى من أحب فهذا مثل ذلك ، ألا ترى أنهما افترقا قبل أن يتم قبضهما قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يصرف لي دينارا بدراهم فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فقال لي اقبض الدراهم من هذا الرجل فقد صرفت لك دينارك عنده وقام فذهب قال : لا خير في ذلك لأن مالكا قال : لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له ، فهذا إنما صرف له الوكيل ليس رب الدينار ثم وكل الوكيل رب الدينار أن يقبض الدراهم فلا يصلح ذلك قال مالك : لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له .

                                                                                                                                                                                      مخرمة بن بكير ، عن أبيه قال : سمعت ابن قسيط يقول واستفتى في رجل صرف دينارا ففضل له منه فضلة هل يتحول بفضله على آخر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا من حديث ابن وهب ، وقاله عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وقال بكير : ويقال أيما رجل صرف دينارا بدراهم فلا يتحول به .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية