الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 26 ] في الرجل يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين قلت : أرأيت إن أردت أن أصرف نصف دينار أو ثلثه بعشرة دراهم أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يجوز أن يصرف نصف دينار ولا ثلث دينار ولا ربع دينار ولا يجوز إلا أن يصرف الدينار كله فيدفعه ويأخذ دراهمه فأما إذا صرف نصفه أو ثلثه أو ربعه فهذا لا يستطيع أن يدفع ثلثه ولا ربعه ولا نصفه قلت : فإن قال بائع نصف الدينار : أنا أدفع إليك الدينار كله وآخذ منه صرف النصف حتى تكون قابضا لنصف الدينار قال : قال مالك : لا يجوز ذلك ولا يكون قابضا لنصف الدينار وإن دفع إليه الدينار كله لأنه لا يبين بنصفه منه وقال أشهب : ألا ترى أن الصرف على المناجزة فقد بقي بينهما عمل من سبب الصرف وهو شركتهما في الدينار وإنهما إن اقتسماه مكانهما ، فإنما اقتسمهما إياه دراهم فيكون يعطيه دراهم بدراهم فهذا لا يصلح قلت : فإن صرف الدينار رجل من رجلين فقبضه أحدهما بأمر صاحبه وهو حاضر ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ذلك جائز .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أن رجلين صرفا دينارا من رجلين فقبض الدينار أحد الرجلين قال مالك : هذا جائز . قلت : فإن صرف رجلان من رجل دينارا فدفعاه إليه أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قلت : فكذلك لو كان مكان الدينار نقرة ذهب أو فضة كان مسلكه مسلك الدينار في بيعه ؟ قال : نعم قلت : فلو كانت نقرة بيني وبين رجل فبعت نصيبي منه قال : ذلك جائز إذا انتقدت قلت : فإن بعت نصيبي من غيره ؟

                                                                                                                                                                                      قال أشهب : إن قبض المشتري جميع النقرة رأيته جائزا وإن لم يقبض لم يكن فيه خير

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية