الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتصح ممن لا وارث له ، وقيل : ومع ذي رحم بماله ، وعنه : بثلثه ، فعلى الأولى لو ورثه زوج أو زوجة ورد بطلت بقدر فرضه من ثلثيه ، فيأخذ الوصي الثلث ثم ذو الفرض من ثلثيه ثم يتمم الوصية منهما ، وقيل : لا يتمم كوارث بفرض ورد ، وعليها : بيت المال جهة مصلحة لا وارث ، ولو وصى أحدهما لآخر فله على الأولى كله إرثا ووصية ، وقيل : لا تصح الوصية ، وعلى الثانية ثلثه وصية ثم فرضه والبقية لبيت المال .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية