الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2174 25 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون بينه وبين أهله
167 \ 2088 - عن أبي نضرة قال : حدثني شيخ من طفاوة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=673782تثويت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا، ولا أقوم على ضيف منه، فبينا أنا عنده يوما وهو على سرير له، معه كيس فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء، وهو يسبح به، حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها، فجمعته فأعادته في الكيس، فدفعته إليه، فقال : ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : قلت : بلى، قال : بينا أنا أوعك في المسجد، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، فقال : من أحس الفتى الدوسي؟ ثلاث مرات، فقال رجل : يا رسول الله، هو ذا يوعك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إلي، فوضع يده علي، فقال لي معروفا، فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم، ومعه صفان من رجال وصف من نساء، أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال: nindex.php?page=treesubj&link=32110_24549_17561_30467_32721_24429_33140_33145_24722_19198إن نساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم، وليصفق النساء، قال : فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينس من صلاته شيئا، فقال : مجالسكم، مجالسكم. زاد موسى وهو ابن إسماعيل ها هنا - ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال : أما بعد، ثم اتفقوا - : ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه، وألقى عليه ستره، واستتر بستر الله؟، قالوا : نعم، قال : ثم يجلس بعد ذلك فيقول : فعلت كذا، فعلت كذا؟، قال : فسكتوا، قال : فأقبل على النساء فقال : هل منكن من تحدث؟، فسكتن، فجثت [ ص: 480 ] فتاة على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت : يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثنه، فقال : هل تدرون ما مثل ذلك؟، فقال : إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه .
قال أبو داود ومن ها هنا حفظته عن مؤمل وموسى : nindex.php?page=hadith&LINKID=691399ألا لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد، وذكر ثالثة فأنسيتها .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرا بقصة الطيب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا من هذا الحديث، ولا يعرف اسمه. وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: والطفاوي مجهول. هذا آخر كلامه.
وذكر أبو موسى الأصبهاني أنه مرسل، وفيما قاله نظر، وإنما هي رواية مجهول. وقد سمى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله وغيره رواية المجهول منقطعة، فيحتمل أن يكون أبو موسى سلك طريقهم، وخالفهم غيرهم في ذلك. وقد أخرج مسلم في "صحيحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=100774إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها ، وسيجيء في كتاب الأدب إن شاء الله.
قال ابن القيم رحمه الله: وقوله في الحديث " وليصفق النساء " دليل على أن قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد المتفق عليه nindex.php?page=hadith&LINKID=651128التصفق للنساء أنه إذن [ ص: 481 ] وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب، لا أنه عيب وذم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=treesubj&link=33140_32721حكم النساء التصفيق، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن المرأة لا تصفق وأنها تسبح. واحتج له الباجي وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=657647من نابه شيء في صلاته فليسبح قالوا: وهذا عام في الرجال والنساء، قالوا: وقوله " التصفيق للنساء " هو على طريق الذم والعيب لهن، كما يقال: كفران العشير من فعل النساء.
وهذا باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن في نفس الحديث تقسيم التسبيح بين الرجال والنساء وإنما ساقه في معرض التقسيم وبيان اختصاص كل نوع بما يصلح له، فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح، وجعل لها التصفيق ، والرجل لما خالفها في ذلك، شرع له التسبيح.
الثاني: أن في "الصحيحين" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=651128التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به. وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ، وقال في آخره: " في الصلاة ".
[ ص: 482 ] الثالث: أنه أمر به في قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=885588وليصفق النساء ولو كان قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=651128التصفيق للنساء على جهة الذم والعيب لم يأذن فيه. والله أعلم.