[ ص: 266 ] وسئل رحمه الله عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعام والقيء وخروج الدم والادهان والاكتحال ؟
الفقه »
مسألة المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعام والقيء وغير ذلك للصائم
التالي
السابق
فأجاب : أما باتفاق العلماء . وكان النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم . لكن قال للقيط بن صبرة : " { } فنهاه عن المبالغة ; لا عن الاستنشاق . وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
وأما فجائز بلا نزاع لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن السواك أحمد . ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه . كما هو مبسوط في موضعه .
يكره لغير حاجة ; لكن لا يفطره . وأما للحاجة [ ص: 267 ] فهو كالمضمضة . وذوق الطعام
وأما القيء : فإذا استقاء : أفطر وإن . والادهان : لا يفطر بلا ريب . غلبه القيء لم يفطر
وأما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة والجروح والذي يرعف ونحوه فلا يفطر باتفاق العلماء . وخروج دم الحيض والنفاس يفطر
وأما الاحتجام : ففيه قولان مشهوران ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه يفطر والفصاد ونحوه فيه قولان في مذهبه أحدهما أن ذلك كالاحتجام .
ومذهبه في كالطيب وللحاجة ومذهب الكحل الذي يصل إلى الدماغ أنه يفطر مالك نحو ذلك وأما أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فلا يريان الفطر بذلك والله أعلم .
وأما فجائز بلا نزاع لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن السواك أحمد . ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه . كما هو مبسوط في موضعه .
يكره لغير حاجة ; لكن لا يفطره . وأما للحاجة [ ص: 267 ] فهو كالمضمضة . وذوق الطعام
وأما القيء : فإذا استقاء : أفطر وإن . والادهان : لا يفطر بلا ريب . غلبه القيء لم يفطر
وأما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة والجروح والذي يرعف ونحوه فلا يفطر باتفاق العلماء . وخروج دم الحيض والنفاس يفطر
وأما الاحتجام : ففيه قولان مشهوران ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه يفطر والفصاد ونحوه فيه قولان في مذهبه أحدهما أن ذلك كالاحتجام .
ومذهبه في كالطيب وللحاجة ومذهب الكحل الذي يصل إلى الدماغ أنه يفطر مالك نحو ذلك وأما أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فلا يريان الفطر بذلك والله أعلم .