107 - الحديث الأول : عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبو النضر : لا أدري : قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة ؟ } . لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم ؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال
التالي
السابق
[ ص: 284 ] " أبو جهيم عبد الله بن الحارث بن جهيم الأنصاري . سماه في روايته ، ابن عيينة . فيه دليل على منع والثوري إذا كان دون سترة ، أو كانت له سترة فمر بينه وبينها ، وقد صرح في الحديث " بالإثم " . وبعض الفقهاء قسم ذلك على أربع صور . الأولى : أن يكون المرور بين يدي المصلي ، فيخص المار بالإثم ، إن مر . للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ، ولم يتعرض المصلي لذلك
الصورة الثانية : مقابلتها . وهو أن يكون ، فيختص المصلي بالإثم دون المار . المصلي تعرض للمرور ، والمار ليس له مندوحة عن المرور
الصورة الثالثة : أن ، فيأثمان أما المصلي : فلتعرضه . وأما المار : فلمروره ، مع إمكان أن لا يفعل . الصورة الرابعة : أن يتعرض المصلي للمرور ، ويكون للمار مندوحة ، فلا يأثم واحد منهما . لا يتعرض المصلي ، ولا يكون للمار مندوحة
الصورة الثانية : مقابلتها . وهو أن يكون ، فيختص المصلي بالإثم دون المار . المصلي تعرض للمرور ، والمار ليس له مندوحة عن المرور
الصورة الثالثة : أن ، فيأثمان أما المصلي : فلتعرضه . وأما المار : فلمروره ، مع إمكان أن لا يفعل . الصورة الرابعة : أن يتعرض المصلي للمرور ، ويكون للمار مندوحة ، فلا يأثم واحد منهما . لا يتعرض المصلي ، ولا يكون للمار مندوحة