باب زكاة الثمار قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، لما روى وتجب الزكاة في ثمر النخل والكرم عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكرم " { } ولأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتهما ; لأنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة ، فهي كالأنعام في المواشي ) : . إنها تخرص كما يخرص النخل ، فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا
- زكاة التين والتفاح والسفرجل والرمان وأشباهها
- فرع مذاهب العلماء في زكاة الورس والعسل والزعفران والقرطم وغيرها
- الزكاة في الرطب والعنب
- الوسق ستون صاعا
- ضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب
- زكاة ما سقي بماء السماء من الثمار والزروع
- فصل اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء والنواضح
- فرع له حائطان سقي أحدهما بماء السماء والآخر بالنضح ولم يبلغا نصابا
- لا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار
- فرع اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا
- فرع وقت وجوب الزكاة في الزرع
- باع مال الزكاة قبل وقت وجوبها كالتمر قبل بدو صلاحه
- باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه
- فرع رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة
- أكل شيئا من الثمار أو استهلكه وهو عالم
- أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف أن يهلك
- المستحب إذا بدا الصلاح في النخل والكرم
- الخرص هل هو عبرة أم تضمين
- أصابت الثمار آفة سماوية قبل الجفاف
- تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهما
- ادعى المالك هلاك الثمرة المخروصة عليه أو بعضها
- ادعى المالك إجحافا في الخرص
- خرص عليه فأقر المالك بأن التمر زاد على المخروص
- خرص عليه فتلف بعض المخروص تلفا يسقط الزكاة
- اختلف الساعي والمالك في جنس الثمر أو نوعه بعد تلفه تلفا مضمنا
- كان بين رجلين رطب مشترك على النخل فخرص أحدهما على الآخر
- وقت أخذ زكاة الثمار
- المقاسمة كيلا ووزنا على الأرض
التالي
السابق
( الشرح ) : هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهم بأسانيدهم عن والنسائي عن سعيد بن المسيب عتاب بن أسيد وهو مرسل ; لأن عتابا [ ص: 431 ] توفي سنة ثلاث عشرة ، ولد بعد ذلك بسنتين ، وقيل بأربع سنين ، وقد سبق في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح أن من أصحابنا من قال : يحتج بمراسيل وسعيد بن المسيب مطلقا ، والأصح أنه إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة أمور ، أن يسند أو يرسل من جهة أخرى ، أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء ، وقد وجد ذلك هنا ، فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب ابن المسيب . الزكاة في التمر والزبيب
فإن قيل : ما الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم في الكرم " يخرص كما يخرص النخل ويؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ؟ " فجعل النخل أصلا ؟ فالجواب من وجهين : ( أحسنهما ) : ما ذكره صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب أن خيبر فتحت أول سنة سبع من الهجرة ، { رضي الله عنه يخرص النخل فكان خرص النخل معروفا عندهم فلما فتح صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة الطائف ، وبها العنب الكثير ، أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم . } ( والثاني ) : أن النخل كانت عندهم أكثر وأشهر ، فصارت أصلا لغلبتها . فإن قيل : كيف سمي العنب كرما ؟ وقد ثبت النهي عنه ، فعن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم رضي الله عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم المسلم البخاري ، وفي رواية { ومسلم } وعن فإنما الكرم قلب المؤمن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " { وائل بن حجر } رواه لا تقولوا الكرم ولكن قولوا : العنب والحبلة ؟ والحبلة بفتح الحاء وبفتح الباء وإسكانها ( فالجواب ) : أن هذا نهي تنزيه وليس في الحديث تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتسميتها كرما ، وإنما هو من كلام الراوي ، فلعله لم يبلغه النهي ، أو خاطب به من لا يعرفه بغيره ، فأوضحه أو استعملها بيانا لجوازه ، قال العلماء : سمت العرب العنب كرما والخمر كرما . [ ص: 432 ] أما العنب فلكرم ثمره ، وكثرة حمله وتذلله للقطف ، وسهولة تناوله بلا شوك ولا مشقة ، ويؤكل طيبا غضا طريا وزبيبا ويدخر قوتا ، ويتخذ منه العصير والخل والدبس وغير ذلك ) ، وأصل الكرم الكثرة ، وجمع الخير ، وسمي الرجل كرما لكثرة خيره ، ونخلة كريمة لكثرة حملها ، وشاة كريمة كثيرة الدر والنسل وأما الخمر فقيل : سميت كرما ; لأنها كانت تحثهم على الكرم والجود وتطرد الهموم ، فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما لتضمنه مدحها ، لئلا تتشوق إليها النفوس ، وكان اسم الكرم بالمؤمن وبقلبه أليق لكثرة خيره ونفعه واجتماع الأخلاق والصفات الجميلة ، وعتاب الراوي بتشديد التاء المثناة فوق وأسيد بفتح الهمزة والله تعالى أعلم . مسلم
فإن قيل : ما الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم في الكرم " يخرص كما يخرص النخل ويؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ؟ " فجعل النخل أصلا ؟ فالجواب من وجهين : ( أحسنهما ) : ما ذكره صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب أن خيبر فتحت أول سنة سبع من الهجرة ، { رضي الله عنه يخرص النخل فكان خرص النخل معروفا عندهم فلما فتح صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة الطائف ، وبها العنب الكثير ، أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم . } ( والثاني ) : أن النخل كانت عندهم أكثر وأشهر ، فصارت أصلا لغلبتها . فإن قيل : كيف سمي العنب كرما ؟ وقد ثبت النهي عنه ، فعن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم رضي الله عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم المسلم البخاري ، وفي رواية { ومسلم } وعن فإنما الكرم قلب المؤمن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " { وائل بن حجر } رواه لا تقولوا الكرم ولكن قولوا : العنب والحبلة ؟ والحبلة بفتح الحاء وبفتح الباء وإسكانها ( فالجواب ) : أن هذا نهي تنزيه وليس في الحديث تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتسميتها كرما ، وإنما هو من كلام الراوي ، فلعله لم يبلغه النهي ، أو خاطب به من لا يعرفه بغيره ، فأوضحه أو استعملها بيانا لجوازه ، قال العلماء : سمت العرب العنب كرما والخمر كرما . [ ص: 432 ] أما العنب فلكرم ثمره ، وكثرة حمله وتذلله للقطف ، وسهولة تناوله بلا شوك ولا مشقة ، ويؤكل طيبا غضا طريا وزبيبا ويدخر قوتا ، ويتخذ منه العصير والخل والدبس وغير ذلك ) ، وأصل الكرم الكثرة ، وجمع الخير ، وسمي الرجل كرما لكثرة خيره ، ونخلة كريمة لكثرة حملها ، وشاة كريمة كثيرة الدر والنسل وأما الخمر فقيل : سميت كرما ; لأنها كانت تحثهم على الكرم والجود وتطرد الهموم ، فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما لتضمنه مدحها ، لئلا تتشوق إليها النفوس ، وكان اسم الكرم بالمؤمن وبقلبه أليق لكثرة خيره ونفعه واجتماع الأخلاق والصفات الجميلة ، وعتاب الراوي بتشديد التاء المثناة فوق وأسيد بفتح الهمزة والله تعالى أعلم . مسلم