الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) فإن كانت المرأة التي أقر أنه زنى بها غائبة فالقياس أن لا يحد الرجل ; لأنها لو حضرت ربما ادعت شبهة نكاح مسقطة للحد عنها فلا يقام حد في موضع الشبهة ، وقيل : هذا قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قياس مسألة السرقة إذا قال : سرقت أنا وفلان مال فلان ، وفي الاستحسان يقام عليه حد { لحديث ماعز رضي الله تعالى عنه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحضر المرأة التي أقر أنه زنى بها ولكن أمر برجمه } ، وفي { حديث العسيف أوجب الجلد على ابن الرجل ثم قال : اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } فدل أن حضور المرأة ليس بشرط ، وهذا ; لأن ما من شبهة تدعيها إذا حضرت فالرجل متمكن من أن يدعي ذلك ، وتوهم أن تحضر فتدعي الشبهة كتوهم أن يرجع المقر عن إقراره .

فكما لا يمتنع إقامة حد على المقر لتوهم أن يرجع عنه ، فكذلك هذا ، وإن جاءت المرأة بعد ما حد الرجل فادعت النكاح وطلبت المهر لم يكن لها المهر ; لأن القاضي حكم بأن فعله كان زنى بها حين أقام عليه الحد ، والزنا لا يوجب المهر وهي تدعي إبطال حكم الحاكم بقولها

التالي السابق


الخدمات العلمية