الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن أكل شيئا من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرم وإن كان جاهلا غرم ولم يعزر ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) : لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص لا ببيع ولا أكل ولا إتلاف حتى يخرص ، فلو تصرف قبل الخرص وبعد وجوب الزكاة غرم ما تصرف فيه بلا خلاف ، فإن كان عالما تحريمه عزر ، وإن كان جاهلا لم يعزر ; لأنه معذور . قال البغوي : ولا يجوز قبل الخرص أن يأكل منه شيئا ، ولا يتصرف في شيء قال : فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه ، ثم إذا غرم ما تصرف فيه ينظر إن أتلفه رطبا فوجهان : ( أحدهما ) : يضمن بقيمته ; لأنه ليس مثليا ، فأشبه ما لو أتلفه أجنبي ، ( والثاني ) : يضمنه بمثله رطبا ; لأن رب المال إذا أتلف مال الزكاة ضمنه بجنسه ، فإن لم يكن مثليا كما لو ملك أربعين شاة أو ثلاثين بقرة فأتلفها بعد استقرار الزكاة فإنه يلزمه شاة أو بقرة ، ثم إن [ ص: 456 ] كانت الأنواع قليلة ضمن كل نوع بحصته من القيمة أو الرطب على اختلاف الأنواع ، وإن كانت الأنواع كثيرة ضمن الوسط قيمة أو رطبا .




                                      الخدمات العلمية