الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=690_691كتاب النفاس باب أكثر النفاس
390 - ( عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=28464كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف } رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : علي بن عبد الأعلى ثقة ، وأبو سهل ثقة ) .
الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وعلي بن عبد الأعلى ثقة ، وأبو سهل وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن معين ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، قال الحافظ : ولم يصب . ومسة الأزدية مجهولة الحال ، قال ابن سيد الناس : لا يعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث . قال النووي : قول جماعة من مصنفي الفقهاء : إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم ، وله شاهد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق سلام عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41681وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } قال : لم يروه عن حميد غير سلام وهو ضعيف ، كذبه ابن معين وغيره من الأئمة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس موقوفا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41681وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما } ، وقال : صحيح إن سلم من nindex.php?page=showalam&ids=11950أبي بلال الأشعري . قال الحافظ : ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، والحسن عن عثمان منقطع ، والمشهور عن عثمان موقوف .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16963تنتظر النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فإن بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر فلتغتسل } ذكره ابن عدي ، وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف جدا .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=11950أبو بلال الأشعري وهو ضعيف ، وعطاء بن عجلان متروك الحديث ، وحديث الباب قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بعد إخراجه في مستدركه : إنه صحيح الإسناد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أثنى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث . وقد [ ص: 352 ] اختلف الناس في nindex.php?page=treesubj&link=690أكثر النفاس ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وعائشة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما .
واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه بعده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول : وروي عن إسماعيل وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق بل سبعون قالوا : إذ هو أكثر ما وجد .
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : وهو الذي في كتب الشافعية " وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بل ستون يوما لذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : خمسون لذلك . وقالت الإمامية : نيف وعشرون ، والنص يرد عليهم ، وقد أجابوا عنه بما تقدم من الضعف ، وبأنه كما قال الترمذي في العلل : منكر المتن ، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة ، وزوجيتها كانت قبل الهجرة ، فإذا لا معنى لقول nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : قد كانت المرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس هكذا .
قال : وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في كونهن من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره . وأيضا نساؤه أعم من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك ، والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين ، فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة .
قال الترمذي في سننه : وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي . انتهى
وما أحسن ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىههنا ولفظه . قلت : ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبا ، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض . انتهى وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة . واختلف العلماء في تقدير nindex.php?page=treesubj&link=690_691أقل النفاس ; فعند العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا حد لأقله ، واستدلوا بما سبق من قوله : " فإن رأت الطهر قبل ذلك " وقال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي : ثلاثة أقراء ، فإذا كانت المرأة تحيض خمسا فأقل نفاسها خمسة عشر يوما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : بل أحد عشر يوما كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ثلاثة أيام ، وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند لها إلا الظنون . .