كتاب النفاس باب أكثر النفاس
390 - ( عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن قالت { أم سلمة } رواه الخمسة إلا كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف . وقال النسائي : البخاري علي بن عبد الأعلى ثقة ، وأبو سهل ثقة ) .
كتاب النفاس
التالي
السابق
الحديث أخرجه الدارقطني ، والحاكم وعلي بن عبد الأعلى ثقة ، وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين ، وضعفه ، قال الحافظ : ولم يصب . ابن حبان ومسة الأزدية مجهولة الحال ، قال ابن سيد الناس : لا يعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث . قال النووي : قول جماعة من مصنفي الفقهاء : إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم ، وله شاهد أخرجه من طريق ابن ماجه سلام عن حميد عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنس } قال : لم يروه عن وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك حميد غير سلام وهو ضعيف ، كذبه ابن معين وغيره من الأئمة ، ورواه من وجه آخر عن عبد الرزاق موقوفا . وروى أنس من حديث الحاكم الحسن عن قال : { عثمان بن أبي العاص } ، وقال : صحيح إن سلم من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما . قال الحافظ : ضعفه أبي بلال الأشعري ، الدارقطني والحسن عن عثمان منقطع ، والمشهور عن عثمان موقوف .
وفي الباب عن أبي الدرداء قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وأبي هريرة } ذكره تنتظر النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فإن بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر فلتغتسلابن عدي ، وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف جدا .
وفي الباب أيضا عن نحو حديث عائشة عند عثمان بن أبي العاص ، وفيه الدارقطني وهو ضعيف ، أبو بلال الأشعري وعطاء بن عجلان متروك الحديث ، وحديث الباب قال بعد إخراجه في مستدركه : إنه صحيح الإسناد . وقال الحاكم : أثنى الخطابي على هذا الحديث . وقد [ ص: 352 ] اختلف الناس في البخاري ، فذهب أكثر النفاس عليه السلام علي وعمر وعثمان وعائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والشعبي والمزني وأحمد بن حنبل ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما .
واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه بعده . وقال في قول : وروي عن الشافعي إسماعيل وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق بل سبعون قالوا : إذ هو أكثر ما وجد .
وفي قول : وهو الذي في كتب الشافعية " وروي أيضا عن للشافعي بل ستون يوما لذلك . وقال مالك : خمسون لذلك . وقالت الحسن البصري الإمامية : نيف وعشرون ، والنص يرد عليهم ، وقد أجابوا عنه بما تقدم من الضعف ، وبأنه كما قال الترمذي في العلل : منكر المتن ، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة ، وزوجيتها كانت قبل الهجرة ، فإذا لا معنى لقول : قد كانت المرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس هكذا . أم سلمة
قال : وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في كونهن من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره . وأيضا نساؤه أعم من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك ، والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين ، فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة .
قال الترمذي في سننه : وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي . انتهى
وما أحسن ما قال رحمه الله تعالىههنا ولفظه . قلت : ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبا ، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض . انتهى وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة . واختلف العلماء في تقدير المصنف ; فعند أقل النفاس العترة والشافعي لا حد لأقله ، واستدلوا بما سبق من قوله : " فإن رأت الطهر قبل ذلك " وقال ومحمد : ثلاثة أقراء ، فإذا كانت المرأة تحيض خمسا فأقل نفاسها خمسة عشر يوما . زيد بن علي
وقال أبو حنيفة : بل أحد عشر يوما كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق . وقال وأبو يوسف : ثلاثة أيام ، وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند لها إلا الظنون . . الثوري
وفي الباب عن أبي الدرداء قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وأبي هريرة } ذكره تنتظر النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فإن بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر فلتغتسلابن عدي ، وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف جدا .
وفي الباب أيضا عن نحو حديث عائشة عند عثمان بن أبي العاص ، وفيه الدارقطني وهو ضعيف ، أبو بلال الأشعري وعطاء بن عجلان متروك الحديث ، وحديث الباب قال بعد إخراجه في مستدركه : إنه صحيح الإسناد . وقال الحاكم : أثنى الخطابي على هذا الحديث . وقد [ ص: 352 ] اختلف الناس في البخاري ، فذهب أكثر النفاس عليه السلام علي وعمر وعثمان وعائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والشعبي والمزني وأحمد بن حنبل ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما .
واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه بعده . وقال في قول : وروي عن الشافعي إسماعيل وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق بل سبعون قالوا : إذ هو أكثر ما وجد .
وفي قول : وهو الذي في كتب الشافعية " وروي أيضا عن للشافعي بل ستون يوما لذلك . وقال مالك : خمسون لذلك . وقالت الحسن البصري الإمامية : نيف وعشرون ، والنص يرد عليهم ، وقد أجابوا عنه بما تقدم من الضعف ، وبأنه كما قال الترمذي في العلل : منكر المتن ، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة ، وزوجيتها كانت قبل الهجرة ، فإذا لا معنى لقول : قد كانت المرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس هكذا . أم سلمة
قال : وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في كونهن من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره . وأيضا نساؤه أعم من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك ، والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين ، فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة .
قال الترمذي في سننه : وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي . انتهى
وما أحسن ما قال رحمه الله تعالىههنا ولفظه . قلت : ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبا ، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض . انتهى وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة . واختلف العلماء في تقدير المصنف ; فعند أقل النفاس العترة والشافعي لا حد لأقله ، واستدلوا بما سبق من قوله : " فإن رأت الطهر قبل ذلك " وقال ومحمد : ثلاثة أقراء ، فإذا كانت المرأة تحيض خمسا فأقل نفاسها خمسة عشر يوما . زيد بن علي
وقال أبو حنيفة : بل أحد عشر يوما كأكثر الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق . وقال وأبو يوسف : ثلاثة أيام ، وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند لها إلا الظنون . . الثوري