الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب الميراث في القسامة

                                                                                                          قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه منها وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأم فله السدس وعليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية ومن نكل بطل حقه وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          4 - باب الميراث في القسامة

                                                                                                          - ( مالك : إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله ) أي ما فرضه فيه من الإرث ( يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء ، فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى ) أقرب ( الناس بميراثه ) من عصبة ( مع النساء ) كبنتين وأخ وابن عم فلا شيء له والثلث للأخ لأنه أولى بميراثه ( وإذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب ) بفتحتين جمع غائب كخادم وخدم ( لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا ، [ ص: 340 ] فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم ) ففرض المسألة أن الخطأ لم يثبت إلا بالقسامة ، أما إن ثبت ببينة أو اعتراف فلا .

                                                                                                          ( فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه منها ) فقط ( وأخذ حقه ) وهكذا يفعل ( حتى يستكمل الورثة حقوقهم ، إن جاء أخ لأم فله السدس ) من الميراث ( وعليه من الخمسين يمينا السدس ) بقدر إرثه ( فمن حلف استحق حقه من الدية ، ومن نكل بطل حقه ، وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ ) صفة كاشفة ( حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و ) هي ( على قدر مواريثهم منها ، وهذا أحسن ما سمعت ) في ذلك .




                                                                                                          الخدمات العلمية