الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3653 (8) باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره

                                                                                              [ 1969 ] عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا.

                                                                                              وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره.

                                                                                              وفي أخرى: من كان له ذبح، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

                                                                                              رواه أحمد (6 \ 301) ومسلم (1977) (39 و 41 و 42) وأبو داود (2791) والنسائي (7 \ 212) وابن ماجه (3149). [ ص: 382 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 382 ] (8) ومن باب: إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا

                                                                                              أخذ بظاهر هذا النهي أحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ; فمنعوا ذلك. ورأى الشافعي : أن ذلك محمله على الندب. وحكي عن مالك . والمشهور من مذهبه: أن ذلك يجوز. وهو مذهب أهل الرأي. وقال الليث : قد جاء هذا الحديث، وأكثر الناس على خلافه. وقد استدل أصحابنا على الجواز بقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة ، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وظاهر هذا العموم: أنه ما كان يجتنب حلق شعر، ولا قص ظفر ولا غيرهما. قال الطحاوي : ولما رأينا الجماع الذي يفسد الحج [ ص: 383 ] لا يحرم على من دخل عليه العشر وأراد الأضحية، وهو أغلظ; كان أحرى وأولى أن لا يحرم عليه غير ذلك.




                                                                                              الخدمات العلمية