الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4108 ) فصل : وأما ما لا ثمر له من الشجر ، كالصفصاف والجوز ونحوهما ، أو له ثمر غير مقصود ، كالصنوبر والأرز ، فلا تجوز المساقاة عليه . وبه قال مالك ، والشافعي . ولا نعلم فيه خلافا ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ، ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة ، وهذا لا ثمرة له ، إلا أن يكون مما يقصد ورقه أو زهره كالتوت والورد ، فالقياس يقتضي جواز المساقاة عليه ; لأنه في معنى الثمر ، لأنه نماء يتكرر كل عام ، ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه ، فيثبت له مثل حكمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية