بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح باب التحريض على النكاح
2046 حدثنا حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال علقمة عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه فاستخلاه فلما رأى عثمان عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له ألا نزوجك يا عثمان أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد فقال لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج إني لأمشي مع
كتاب النكاح
- باب التحريض على النكاح
- باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين
- باب في تزويج الأبكار
- باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء
- باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية
- باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها
- باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
- باب في لبن الفحل
- باب في رضاعة الكبير
- باب فيمن حرم به
- باب هل يحرم ما دون خمس رضعات
- باب في الرضخ عند الفصال
- باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
- باب في نكاح المتعة
- باب في الشغار
- باب في التحليل
- باب في نكاح العبد بغير إذن سيده
- باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
- باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
- باب في الولي
- باب في العضل
- باب إذا أنكح الوليان
- باب قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن
- باب في الاستئمار
- باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها
- باب في الثيب
- باب في الأكفاء
- باب في تزويج من لم يولد
- باب الصداق
- باب قلة المهر
- باب في التزويج على العمل يعمل
- باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
- باب في خطبة النكاح
- باب في تزويج الصغار
- باب في المقام عند البكر
- باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا
- باب ما يقال للمتزوج
- باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
- باب في القسم بين النساء
- باب في الرجل يشترط لها دارها
- باب في حق الزوج على المرأة
- باب في حق المرأة على زوجها
- باب في ضرب النساء
- باب ما يؤمر به من غض البصر
- باب في وطء السبايا
- باب في جامع النكاح
- باب في إتيان الحائض ومباشرتها
- باب في كفارة من أتى حائضا
- باب ما جاء في العزل
- باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله
التالي
السابق
[ ص: 31 ] الضم والتداخل ، النكاح في اللغة عقد بين الزوجين يحل به الوطء وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو الصحيح لقوله تعالى وفي الشرع فانكحوهن بإذن أهلهن والوطء لا يجوز بالإذن . وقال أبو حنيفة رحمه الله : هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد لقوله - صلى الله عليه وسلم - تناكحوا تكاثروا وقوله لعن الله ناكح يده وقيل إنه مشترك بينهما . وقال الفارسي : إنه إذا قيل نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به العقد ، وإذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء ، ويدل على القول الأول ما قيل إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك في كشافه في أوائل سورة النور ولكنه منتقض لقوله تعالى الزمخشري حتى تنكح زوجا غيره وقال : إن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى أبو الحسين بن فارس وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن المراد به الحلم قاله في النيل .
كثيرة منها أنه سبب لوجود النوع الإنساني ومنها قضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه هي الفائدة التي في الجنة إذ لا تناسل فيها ، ومنها غض البصر وكف النفس عن الحرام وغير ذلك . وفوائد النكاح
( فاستخلاه ) : الضمير المرفوع لعثمان والمنصوب أي انفراد [ ص: 32 ] لابن مسعود عثمان بابن مسعود ( أن ليست له حاجة ) : أي في النكاح ( قال لي تعال يا علقمة ) : لأنه لا حاجة إلى بقاء الخلوة حينئذ ( فقال له ) : أي في الخلوة فلعل عثمان ابن مسعود حدث لعلقمة ويحتمل أنه قال له بعد المجيء على أنه كان تتمة لما ذكره في الخلوة . كذا في فتح الودود ( يا أبا عبد الرحمن ) : هي كنية ابن مسعود ( جارية بكرا ) : فيه دليل على ( يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ) : معناه يرجع إليك ما مضى من نشاطك وقوة شبابك فإن ذلك ينعش البدن ( من استطاع منكم الباءة ) : بالهمزة وتاء التأنيث ممدودا وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد وقد تهمز وتمد بلا هاء . استحباب البكر وتفضيلها على الثيب
قال : المراد بالباءة النكاح وأصله الموضع يتبوأه ويأوي إليه . وقال الخطابي النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع ، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤنة النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء .
والقول الثاني أن المراد بالباءة مؤنة النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن . وقال القاضي عياض : لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون المراد بقوله من استطاع الباءة أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج ، ويكون قوله ومن لم يستطع أي لم يقدر على التزويج . وقيل الباءة بالمد القدرة على مؤن النكاح وبالقصر الوطء .
قال الحافظ : ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج ، وقد وقع في رواية عند من طريق الإسماعيلي أبي عوانة بلفظ وفي رواية من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج " للنسائي ، ومثله من كان ذا طول فلينكح من حديث لابن ماجه عائشة من حديث والبزار أنس ( فإنه ) : أي التزوج ( أغض للبصر ) : أي أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية ، من غض طرفه أي خفضه وكفه ( وأحصن ) : أي أحفظ ( للفرج ) أي عن الوقوع في الحرام ( ومن لم يستطع ) : أي مؤن [ ص: 33 ] الباءة ( فعليه بالصوم ) : قيل هذا من إغراء الغائب ، ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد تقول عليك زيدا ولا تقول عليه زيدا .
قال الطيبي : وجوابه أنه لما كان الضمير للغائب راجعا إلى لفظة من وهي عبارة عن المخاطبين في قوله يا معشر الشباب وبيان لقوله منكم جاز قوله عليه لأنه بمنزلة الخطاب .
وأجاب القاضي عياض بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله من استطاع منكم ، وقد استحسنه القرطبي والحافظ . والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها ( فإنه ) : أي الصوم ( له ) : أي لمن قدر على الجماع ولم يقدر على التزويج لفقره ( وجاء ) : بكسر الواو والمد هو رض الخصيتين ، والمراد هاهنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يقطعه الوجاء .
قال النووي : في هذا الحديث . وهذا مجمع عليه لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا . هذا مذهب العلماء كافة ولا يعلم أحد أوجبه إلا الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه داود ومن وافقه من أهل الظاهر . ورواية عن أحمد فإنهم قالوا قالوا وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم يشترط بعضهم خوف العنت . قال أهل الظاهر إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطء ، وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث مع القرآن . قال الله تعالى : يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من الآيات . واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم : فخير سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري .
قال الإمام المازري : هذا حجة للجمهور لأنه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق ، ولو كان النكاح واجبا لما خيره بين النكاح وبين التسري لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثما انتهى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . والنسائي
كثيرة منها أنه سبب لوجود النوع الإنساني ومنها قضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه هي الفائدة التي في الجنة إذ لا تناسل فيها ، ومنها غض البصر وكف النفس عن الحرام وغير ذلك . وفوائد النكاح
( فاستخلاه ) : الضمير المرفوع لعثمان والمنصوب أي انفراد [ ص: 32 ] لابن مسعود عثمان بابن مسعود ( أن ليست له حاجة ) : أي في النكاح ( قال لي تعال يا علقمة ) : لأنه لا حاجة إلى بقاء الخلوة حينئذ ( فقال له ) : أي في الخلوة فلعل عثمان ابن مسعود حدث لعلقمة ويحتمل أنه قال له بعد المجيء على أنه كان تتمة لما ذكره في الخلوة . كذا في فتح الودود ( يا أبا عبد الرحمن ) : هي كنية ابن مسعود ( جارية بكرا ) : فيه دليل على ( يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ) : معناه يرجع إليك ما مضى من نشاطك وقوة شبابك فإن ذلك ينعش البدن ( من استطاع منكم الباءة ) : بالهمزة وتاء التأنيث ممدودا وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد وقد تهمز وتمد بلا هاء . استحباب البكر وتفضيلها على الثيب
قال : المراد بالباءة النكاح وأصله الموضع يتبوأه ويأوي إليه . وقال الخطابي النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع ، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤنة النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء .
والقول الثاني أن المراد بالباءة مؤنة النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن . وقال القاضي عياض : لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون المراد بقوله من استطاع الباءة أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج ، ويكون قوله ومن لم يستطع أي لم يقدر على التزويج . وقيل الباءة بالمد القدرة على مؤن النكاح وبالقصر الوطء .
قال الحافظ : ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج ، وقد وقع في رواية عند من طريق الإسماعيلي أبي عوانة بلفظ وفي رواية من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج " للنسائي ، ومثله من كان ذا طول فلينكح من حديث لابن ماجه عائشة من حديث والبزار أنس ( فإنه ) : أي التزوج ( أغض للبصر ) : أي أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية ، من غض طرفه أي خفضه وكفه ( وأحصن ) : أي أحفظ ( للفرج ) أي عن الوقوع في الحرام ( ومن لم يستطع ) : أي مؤن [ ص: 33 ] الباءة ( فعليه بالصوم ) : قيل هذا من إغراء الغائب ، ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد تقول عليك زيدا ولا تقول عليه زيدا .
قال الطيبي : وجوابه أنه لما كان الضمير للغائب راجعا إلى لفظة من وهي عبارة عن المخاطبين في قوله يا معشر الشباب وبيان لقوله منكم جاز قوله عليه لأنه بمنزلة الخطاب .
وأجاب القاضي عياض بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله من استطاع منكم ، وقد استحسنه القرطبي والحافظ . والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها ( فإنه ) : أي الصوم ( له ) : أي لمن قدر على الجماع ولم يقدر على التزويج لفقره ( وجاء ) : بكسر الواو والمد هو رض الخصيتين ، والمراد هاهنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يقطعه الوجاء .
قال النووي : في هذا الحديث . وهذا مجمع عليه لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا . هذا مذهب العلماء كافة ولا يعلم أحد أوجبه إلا الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه داود ومن وافقه من أهل الظاهر . ورواية عن أحمد فإنهم قالوا قالوا وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم يشترط بعضهم خوف العنت . قال أهل الظاهر إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطء ، وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث مع القرآن . قال الله تعالى : يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من الآيات . واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم : فخير سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري .
قال الإمام المازري : هذا حجة للجمهور لأنه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق ، ولو كان النكاح واجبا لما خيره بين النكاح وبين التسري لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثما انتهى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . والنسائي