الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4128 ) فصل : والعامل أمين ، والقول قوله فيما يدعيه من هلاك ، وما يدعى عليه من خيانة ; لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله إليه ، فهو كالمضارب ، فإن اتهم حلف ، فإن ثبتت خيانته بإقرار أو ببينة أو نكوله ، ضم إليه من يشرف عليه ، فإن لم يمكن حفظه ، استؤجر من ماله من يعمل عمله . وبهذا قال الشافعي . وقال أصحاب مالك : لا يقام غيره مقامه ، بل يحفظ منه ; لأن فسقه لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه ، فأشبه ما لو فسق بغير الخيانة

                                                                                                                                            ولنا أنه تعذر استيفاء المنافع المقصودة منه ، فاستوفيت بغيره ، كما لو هرب . ولا نسلم إمكان استيفاء المنافع منه ; لأنه لا يؤمن منه تركها ، ولا يوثق منه بفعلها ، ولا نقول إن له فسخ المساقاة ، وإنما لم يمكن حفظها من خيانتك ، أقم غيرك يعمل ذلك ، وارفع يدك عنها ; لأن الأمانة قد تعذرت في حقك ، فلا يلزم رب المال ائتمانك . وفارق فسخه بغير الخيانة ; فإنه لا ضرر على رب المال ، وها هنا يفوت ماله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية