الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وأخرج لحد )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر . ( فرع ) إذا وجبت عليه دعوى هل يخرج ليسمعها أم لا ؟ ظاهر كلام ابن بطال أو صريحه في كتاب المقنع في باب الحكم على المسجون أنه لا يخرج ، ونصه : " قال ابن كنانة فيمن سجنه الإمام وللناس عليه ديون هل يسمع الإمام بينة خصمه ، ومن يزكيهم ، ويقضي عليه ؟ قال : يأمر الإمام أن يوكل من يخاصم له ويعذر إليه ، فإن أبى أن يوكل يقضي عليه إذا شهدت البينة ، وزكوا بعد أن يعذروا إليه ، فإن حضر خروج خصمه إلى سفر ، أو مرض ، أو خشي فراقهم أشهد على شهادتهم " ا هـ . وأصله في النوادر في كتاب الأقضية الثاني ، وقوله : وإن حضر إلخ يعني قبل الإعذار إلى المسجون وما ذكره في هذا الباب مخالف لما ذكره بعد هذا في باب نظر القاضي في مال الغيب ، والحبس فيها من أنه يخرج ، ونصه : " ويخرج القاضي المحبوس في الدين إذا خوصم في مال الآخر حتى يثبت ، فإن ثبت عليه مال آخر وكتب به عليه كتبه القاضي أنه محبوس بذلك أيضا " ا هـ . ونحوه للمازري ، ونصه : " لو سلم الكفيل الغريم وهو محبوس في حبس القاضي ، فإن هذا التسليم يسقط الكفالة لكون المتكفل له يتمكن من طلبه وهو في الحبس ، ومحاكمته عند القاضي الذي حبسه حتى يمكنه من حقه ، ويقضي بذلك على المحبوس ، وإن وجد حبسه زاد في مقدار أمد الحبس لأجل هذا الطلب الثاني بحسب ما يقتضيه الاجتهاد " ا هـ . والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية