الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( فصل ) في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه ، والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون .

                                                                                        قوله ( صح بيع العقار قبل قبضه ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد لا يجوز لإطلاق الحديث ، وهو النهي عن بيع ما لم يقبض ، وقياسا على المنقول وعلى الإجارة ، ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول ، والغرر المنهي غرر انفساخ العقد ، والحديث معلول به عملا بدلائل الجواز ، والإجارة قيل على هذا الاختلاف ، ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع ، وهلاكها غير نادر ، وهو الصحيح كذا في الفوائد الظهيرية ، وعليه الفتوى كذا في الكافي ، وفي الخانية لو اشترى أرضا فيها زرع بقل ، ودفعها إلى البائع معاملة بالنصف قبل القبض لا يجوز لأنه آجر الأرض فإن دفع الأرض معاملة يكون استئجارا للعامل ، ولا يكون إجارة ، وإنما لا يجوز لكونه باع نصف الزرع قبل القبض أطلقه ، وهو مقيد بما إذا كان لا يخشى إهلاكه أما في موضع لا يؤمن عليه ذلك فلا يجوز بيعه كالمنقول ذكره المحبوبي ، وفي الاختيار حتى لو كان على شط البحر أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض . ا هـ .

                                                                                        وفي البناية إذا كان في موضع لا يؤمن أن يصير بحرا أو تغلب عليه الرمال لم يجز ، وإنما عبر بالصحة دون النفاذ أو اللزوم لأن النفاذ ، واللزوم موقوفان على نقد الثمن أو رضا البائع ، وإلا فللبائع إبطاله ، وكذا كل تصرف يقبل النقض إذا فعله المشتري قبل القبض أو بعده بغير إذن البائع فللبائع إبطاله بخلاف ما لا يقبل النقض كالعتق ، والتدبير ، والاستيلاد كما قدمناه قيد بالبيع لأنه لو اشترى عقارا فوهبه قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل كذا في الخانية .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( فصل في بيان التصرف في المبيع ) .

                                                                                        ( قوله لا يجوز لأنه آجر الأرض ) الظاهر أن لا ساقطة من النسخ قبل قوله لأنه ( قوله أو بعده بغير إذن البائع ) الضمير عائد إلى القبض ، والجار والمجرور متعلق به أو بمحذوف حال منه أي أن القبض الواقع بلا إذن البائع بمنزلة عدم القبض لأن للبائع استرداده ليحبسه على الثمن .




                                                                                        الخدمات العلمية